الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على تعديلات قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسى

الأحد 11/يوليو/2021 - 04:10 م
مجلس النواب
مجلس النواب

وافق رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، على إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يؤخذ رأى المجلس فى المشروع نهائيا فى جلسة قادمة.

ووافق النواب خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وتضمن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وجاء تعديل المادة " 306 مكررا "أ" الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى، كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررا ب ونصت على أن "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.