الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

بلاغ للنائب العام ضد هبة قطب وخالد الجندي بسبب تصريحاتهما عن "غشاء البكارة"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:54 ص
هبة قطب
هبة قطب

تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد الشيخ خالد الجندي والدكتورة هبة قطب بسبب تصريحات الأخيرة عن "غشاء البكارة" والمستمدة من فتوى شرعية للأول بأنه لا يوجد مايسمي بغشاء البكارة وعلينا غض الطرف عنه.

وقال "محفوظ" في بلاغه، أن تصريحات المبلغ ضدهما أثارت ردود أفعال غاضبة من عموم الشعب المصري بعد التصريحات بعدم وجود مايسمى "غشاء البكارة" سواء في العلم أو الدين وأنه ليس دليل للعفة والشرف وعلينا غض الطرف عن ذلك الموروث الشعبي.

تابع المحامي ببلاغه، أن هبة قطب صرحت بأن أغلب الفتيات عملاء عيادتها الخاصة لهن علاقات منحرفة وتطالب بغض الطرف عن مسألة غشاء البكارة بأسانيد باطلة، مضيفًا أن هذا يوصم كل هولاء الفتيات بالشك في سلوكهن ويعد إفشاء لأسرار طبية مفترض أنها لا تذاع وتمثل جريمة طبقا لما نصت عليه المادة 310 عقوبات والعقوبة الحبس والغرامة.

وأضاف "محفوظ" ببلاغه، أنه حينما يقرر أطباء وشيوخ مثل "قطب" و"الجندي" بأنه لايوجد ما يسمي غشاء البكارة وهما من اتهما المجتمع بالجهل حينما يفكر في أمر غير موجود من وجهه نظرهما لعدم  وجود غشاء البكارة من الأصل أو عدم اعتباره دليل للعفة والشرف، وصفًا إياهم بأنهم يغمون أعيننا عن شمس الظهيره الظاهره فوق الرؤوس. 

واستطرد المحامي في بلاغه، أن تلك الدعوات المضللة تلك تحث كل فتاة على الزنا والعلاقات المحرمى والعذر موجود "غشاء البكارة غير موجود وإن وجد ليس دليل على الشرف"، مؤكدًا أنه لا يعلم ماهي اليد التي تستحق بترها التي تفتش في ثوابت حياتنا ليكون المقصد هو الانحلال والفساد وانتشار الفاحشة وللأسف يكون لديهم أسانيد شرعية وقانونية ولكنها باطلة أو بالأحرى مضللة. 

وأكمل محفوظ في بلاغه، أنها دعوات للانحلال ونشر للفاحشة وتحريض على الفسق والفجور طبقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961 والتي تصل العقوبة فيه إلى 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية، مختتما بلاغًا المرسل إلكترونيا المطالبة بالتحقيق مع المشكو في حقهما وتطبيق نصوص الاتهام ضدهما حتي لا تشيع الفاحشة بين الناس ولا نقتل عادات الشرف المتاصلة في نفوس الناس من جراء تلك التصريحات المضللة واتخاذ اللازم قانونا.