"التمويل الأجنبي".. قرار جديد من قاضي التحقيق بشأن منظمات المجتمع المدنى
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:48 م
أصدر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني أمرا بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.
أوضح المستشار على مختار أن بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادرا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 71 كيانا كان قد اتهم فيها ما يقرب من مائتي شخصاً، وذلك منذ ان تولى التحقيق في هذه القضية.
أكد قاضي التحقيق أن التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي وحقوق الانسان هي مفاهيم لها متطلباتها التي لا تستقيم دونها، فالمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم والصحة وحماية البيئة والقضاء على الفقر وغيرها من الحقوق لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ دون أن تضطلع عليها وتحميها مؤسسات بالدولة ومجتمع مدني يتسمان بالشفافية والنزاهة وعلى قدر من الكفاءة.
وأشار المستشار على مختار إلى أن التحوط في كل ما يمس سيادة الوطن فرض عين على كل أبناءه، من كان منهم في موضع المسئولية أو كان من آحاد أفراده فحسب، سواء من عظم منهم قدره أو بسط، فمخطئ أيما خطأ من يظن أن مسئولية حماية سيادة الوطن مقصوراً على البعض دون الآخر من أبناءه، فالكل مسؤول إذ الأمر جد جلل.
أهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية، سيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاءً جنائياً يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري وهوما نربأ به عنها .
يذكر أن قاضي التحقيق سبق وأن أصدر بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمره في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة ، وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وقبل 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل5 منهم لعدم كفاية الدليل وتبعه في الثلاثين من شهر أغسطس 2021 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 4 جمعيات وكيانات آخرين لعدم كفاية الأدلة.