التفاصيل الكاملة لمجازاة 8 مسئولين بقصور الثقافة للإضرار بالمال العام
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:37 م
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الخميس بمجازاة 8 مسئولين بإقليم وسط الصعيد الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تطوير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
كشف الحكم في القضية رقم 58 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحال الأول محمد شوقي محمود، مسئول الأمن بإقليم وسط الصعيد الثقافي لم يطلب أعمالًا إضافية وتجاوز المقايسة التقديرية المحددة في عملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الأعمال، وذلك بصفته مسئول الأمن بالإقليم وبالمخالفة للتعليمات، وبحسب الحيثيات قام المحال الثاني حلمي حنا عبد الشهيد، مدير حسابات الإقليم بخصم قيمة عملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، من مصروفات الباب الثاني، بالرغم من تضمن المقايسة التقديرية، أعمالًا إنشائية كان يقتضي الخصم بها على مصروفات الباب السادس.
وتبين أن المحالة الثالثة فوزية علي كامل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي تأخرت في إخلاء موقع العمل بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين، بشأن عملية صيانته وترميمه، مما ترتب عليه إطالة فترة تنفيذ العملية، وإضافة مدد إضافية للمقاول وبالمخالفة للتعليمات، وطلبت أعمال إضافية وتجاوزت المقايسة التقديرية المحددة، وذلك بعملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الأعمال، وذلك بصفتها رئيس الإقليم.
كما تضمنت أسباب الحكم أن المحالة الرابعة نور الهدى عبد المجيد محمد، مهندسة بمديرية إسكان محافظة أسيوط قامت بتنفيذ الأعمال الإضافية والمستجدة بعملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط رغم عدم ورود التمويل اللازم لهذه الأعمال من إقليم وسط الصعيد الثقافى بأسيوط وذلك بصفتها مديرة الأعمال بهذه العملية وبالمخالفة للتعليمات، ولم تحرر عقد مع مقاول العملية بشأن الأعمال الإضافية المستجدة لعملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط.
قالت المحكمة إنه بشأن ما نسب إلى المحالين الأول والثالثة والسادس والسابع من طلبهم أعمال إضافية وتجاوز المقايسة التقديرية المحددة في عملية صيانة وترميم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة، فأن الثابت من التحقيقات اعتراف المحالين بارتكاب ما نسب إليهم عن إرادة حرة من المحالين، وما هو تأيد بالمستندات إذ تبين توقيعهم على طلب إضافة هذه الأعمال عقب إعداد المقايسة التقديرية ورسو العملية على إحدى الشركات والبدء في تنفيذها، وذلك دون الإشارة في هذه الطلبات لتوافر اعتماد مالي.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة محمد شوقي محمود وعلياء محمد أحمد، بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل منهما، وتغريم حلمي حنا عبد الشهيد، وسناء عباس أحمد، بغرامة تعادل عشرة أيام من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة فوزية علي كامل ونور الهدى عبد المجيد محمد ويوسف القمص إسحاق ورمزي جاد عبد الملاك، بغرامة تعادل خمسة وعشرون يوما من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.