السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

التفاصيل الكاملة بواقعة سرقة بإحدى الجامعات.. براءة مدير الشئون القانونية من اتهام عامل بالسرقة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت المحكمة التأديبية بمستوي الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، ببراءة مدير عام الشئون القانونية بإحدى الجامعات على درجة مدير عام، من تهمة التقاعس عن إبلاغ الجهات المختصة بواقعة سرقة 5 أجهزة مملوكة للجامعة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وفى نفس السياق نسبت النيابة الإدارية للمحال، أنه في غضون عام 2018 بوصفه السابق وبدائرة عمله لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح بأن:
1- لم يتخذ الإجراء القانوني اللازم حيال إبلاغ الجهات المعنية لإعمال شئونها في واقعة الاستيلاء على عدد خمسة أجهزة داتا شو المملوكة للجامعة.

2- انتهى بمذكرة التحقيق الإداري رقم 48 لسنة 2018 إلى ثبوت مسئولية أحد العمال، عن سرقة عدد خمسة أجهزة داتا شو دون الاستناد إلى دليل دامغ بالأوراق عن اقترافه الواقعة.

3- انتهى بمذكرة التحقيق الإداري رقم 48 لسنة 2018 إلى تحميل أحد العمال مبلغا مقداره خمسون ألف جنيه، بالإضافة إلى 10% مصاريف إدارية دون سند بالأوراق على قيمة الأجهزة وإثباته التكييف القانوني للواقعة كونها تشكل جريمة سرقة حال كونها جريمة استيلاء على المال العام.

وتبين بجلاء من الأوراق للمحكمة، أن إجراء التحقيقات بشأنها على نحو مستوف للضمانات القانونية بغض النظر عما انتهت إليه من نتائج رُعيت فيها الأصول القانونية والفنية للتحقيقات، وإذ تبين للمحال أن الشاكي المذكور ليس أمين عهدة تلك الأجهزة، فقد وصَّف المنسوب إليه بأنه سرقة وليس استيلاءً، فلا محاجة على مسلك المحال إبان التحقيق مع الشاكي المذكور أو تثريب عليه بشأن ما انتهى إليه من رأي قانوني، إذ هو محض رأي لا يترتب عليه في ذاته أثرا قانونيا ما لم يحظ بتبنيه من قِبَل السلطة المختصة وفقا للقانون.

وإذ انحصر رأيه في التوصية بإحالة الشاكي المذكور لمجلس التأديب المختص، فإن هذا الرأي في ذاته يرفع عن كاهله عبء إثبات عدم خروجه عن الإطار القانوني للتحقيق، وإلا ما أوصى بإحالة الشاكي المذكور إلى مجلس التأديب الذي تنعقد أمامه المحاكمة كاملة مطروحة فيها التحقيقات برمتها، منعقد بين يدي هذا المجلس تقييمها والوقوف على مدى كفايتها لتبرئة أو إدانة المعروض أمره على سند يقيني لا محل للتشكيك فيه أو دحضه إلا ببرهان دامغ.