بعد منحهم صفة مأمور ضبط قضائي.. تعرف على شروطهم واختصاصاتهم
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:32 م
منح وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الثلاثاء، 109 عاملين بالإدارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب، والعاملين بالإدارة العامة للشؤون القانونية والتحقيقات بجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بمصلحة الجمارك، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الجمارك.
وفي غضون ذلك يبرز "مصر تايمز" لقرائه، تعريف الضبطية القضائية، وشروطها وطرق استخدمها:
يتم منح الضبطية القضائية لعدد من المسئولين، بموجب قرار من وزير العدل، وتكون تلك الصفة بصورة مؤقتة وتزول آثارها بعد مدة زمنية محددة لأي مسئول في أي وزارة أو جهة، خاصة أن الضبطية الدائمة تكون من اختصاص رجال الشرطة فقط.
قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل الموظف صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه، وتكون متعلقة بأعمال وظيفته، على أن يبحث مأمور الضبط القضائي عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
يتبع مأمور الضبط القضائي النائب العام، وهو خاضع لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفته، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأخيرا يجب على مأمور الضبط القضائي أن يقبل التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن الجرائم، وأن يبعث بها فورًا إلى النيابة العامة، ويجب عليه وعلى مرؤوسيه أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.