الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

غرامة 2 مليون جنيه.. الجريدة الرسمية تنشر قرار حماية المستهلك بخصوص الـ"أوفر برايس" (نص القرار)

الإثنين 08/نوفمبر/2021 - 05:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية نص قرار جهاز حماية المستهلك والخاص بالإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة الـ"أوفر برايس".

(المادة الأولي)


- إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.

- علي أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها موضحا به الآتي (النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات) علي أن يكون الإعلان مثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.

- مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة.

(المادة الثانية)


- يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021.

**مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة :
- يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل ).
- نوع المطبوعة(ملصق ملون )
- مقاس الملصق A4
- يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة .
يتم الإلتزام بتصميم الملصق المرفق.
يتم الإلتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات ..........إلخ)
- يتم الإلتزام بالألوان المرفقة بالتصميم.
- يتم الإلتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة. 
- يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات.
- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب.