السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

مفتى الجمهورية: المادة المستخلصة من الخنزير إذا استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيمائية فلا مانع من التدواي بها

الجمعة 19/نوفمبر/2021 - 11:58 م
مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إن الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه، ودعت الحاجة إلى ذلك؛ وحينها لا حرج في التداوي به في هذه الحالة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب، حيث إن العضو أو المادة المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية أو بغيرها، فلا مانع من استخدامها؛ لأنها حينئذٍ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة إحدى وسائل طهارة الأعيان النجسة.

جاء ذلك خلال لقاء فضيلته الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، ردًّا على سؤال أحد المتابعين حول حكم التداوي بعضو من أعضاء الخنزير وزراعته.

وأوضح مفتي الجمهورية أن أصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، ويقاس عليها غيرها. أما إذا ظل هذا العضو أو المادة كما هي لم تتغير، فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد لها بديل طبي، أو وُجِد ولكنه لم يتوافر لدى الأطباء، فلا مانع من استخدام هذا العضو أو المادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

واستشهد فضيلة المفتي بقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، وينبغي التنبه إلى أن الضرورة تقدَّر بقدرها فلا يزاد على ما تندفع به الضرورة؛ لأن الضرورة أصل لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد المحظور غير مباح.