الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

الحبس سنتين وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع الأساسية

الإثنين 07/مارس/2022 - 08:58 م
مصر تايمز

شهدت الأيام الماضية أرتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، ما دفع الحكومة في توجيه تحذير شديد إلى المتلاعبين في أسعار المواد الغذائية، وقال الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة ستطبق القانون بحسم وتوقع عقوبات رادعة ضد كل من يتلاعب في أسعار السلع الأساسية او يقو بإحتكارها، وذلك بالتزامن مع الأزمة الروسية – الأوكرانية. 

وأكد حسام على حرص الدولة على ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار ومنع التلاعب فى السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين، وأضاف إلى أن الدولة لن تسمح بأستغلال المواطنين، وأشار إلى وجد بعض التجار الذين يستغلون هذا الوضع ويبالغوا في رفع الأسعار. 


وتعد احتكار السلعة، أو الامتناع عن بيعها، بالأضافة إلى بيعها بأسعار تزيد عن المدونة على السلعة، من المخالفات التي يعاقب عليها القانون المصري بالحبس والغرامة.

  - القانون ضاعف عقوبة التلاعب في السلع الأساسية 

وقالت المحامية والباحثة في القانون المصري ميريز عبدالرحمن، أنه يوجد من القوانين والقرارات الوزارية ما يردع الغش التجاري، والاحتكار، وكذلك الامتناع عن بيع السلع الاستراتيجية بهدف تخزينها، وأضافة أن المشرع  القانوني المصري حفظ في هذا الإطار ما يضمن ردع المتلاعبين في الأسعار. 

وأضافة الباحثة القانونية أن القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات جرائم التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة.


وأشارة إلى أن القانون يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

بينما ضاعفت المادة 346، من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز ونحو ذلك من الحاجات الضرورية.