السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

فى يوم المرأة العالمى.. أحكام قضائية انتصرت للمرأة في مصر

الثلاثاء 08/مارس/2022 - 11:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة وهو احتفال دولي يقام تعبيراً عن الاحترام العام للمرأة وتقديرها وتقدير إنجازتها، وكان قد تم إصدار عشرات الأحكام لإنصاف المرأة ومنحها حقوقها في جميع المجالات (الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والإنسانية).

وفي السطور القادمة سنتناول أهم تلك الأحكام:

- إلغاء قرار وزارة العدل بفصل موظفة فقدت بصرها بعد 21 سنة خدمة 

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، برفض الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا، المقام من وزارة العدل والمحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأيدت حكم القضاء الإداري الصادر في أبريل 2014 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة "هنية السيد علي" 42 عامًا ورفع اسمها من سجل قيد العاملين بالنيابة العامة اعتبارًا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضي المستديم.

وترتب على الحكم إلزام وزارة العدل باعتبار "هنية السيد" في أجازه مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملًا الأجر الأساسي والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافآت والأجور إضافية المقررة لشاغلي وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه.

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ألغت قرار وزارة العدل بفصل موظفة بكفر الشيخ على سن 42 سنة بسبب فقدانها البصر فجأة بعد 21 عاما خدمة في دار العدالة، لتؤكد المحكمة على أن الرحمة فوق العدل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة، حيث يمنح المريض بمرض مزمن أجازة مرضية ويأخذ أجره كامل إلى أن يتمكن من العودة إلى العمل وإن لم تستقر حالته يتم أخذا أجره كاملا حتى بلوغه سن الستين.


 - إنصاف موظفة الصحة بعد 27 سنة خدمة فصلتها الصحة بسبب فقدانها البصر

حصلت السيدة اَمال أيوب فيه على شهادة، من جدول المحكمة الإدارية العليا على حكم صادر لصالحها، في الدعوى رقم 15645 لسنة 62 ق، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وتم رفض قرار فصلها من العمل.

وما يترتب على ذلك إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا ومنحها إجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه.

- حماية المرأة بالمجال الوظيفي من تحرش الشوارع بإجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً 

كانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن رقم 57813 لسنة 60 ق والذى يتضمن إلغاء قرار التأمين الصحي بكفر الشيخ بعدم تمكين سيدة عاملة بسيطة بالتأمين الصحي لاستكمال عملها تعرضت للتحرش الجنسي البشع من مجموعة من الشباب في شارع عبد السلام عارف، وهتك عرضها .

وأمرت التأمين الصحي بتمكين السيدة العاملة البسيطة من استلام عملها ولكن بعد منحها إجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من أثار التحرش.

- الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً

قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي بقبول دعوى (ع.ص.ى) في إجازة وضع وتأخذ مدتها من الأجازة كاملة حتى إن كان المولود متوفي وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى لها الأجر الكامل لها عن أجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً.

-إلزام المحليات بتعويض الزوجة عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ضد زوجة وأطفالها الثلاثة وأيدت الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤدي للمدعية (ث.إ.ق) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغا مقداره 100 ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية جراء وفاة مورثهم وذلك نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة فى الشارع بدون ترخيص وألزمت الإدارة المصروفات.

- استحقاق الأم الحاضنة الولاية التعليمية لاطفالها

حصلت سيدة مصرية تدعي "زغلولة سعيد" على شهادة من المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية فى الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب "عمر عيد" والخاصة بالطفلين إسراء بالفرقة الأولى الإعدادية بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية ومحمد بالصف السادس الإبتدائى بذات المدرسة بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب .

وذلك لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسى للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين .

وأكدت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وأن الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة الطفل والتى تقضى بأن يبقى عند والدته حتي يتحقق صفائه النفسى ولأنها أكثر رحمة وعطفا كونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال.