بهدف دعم محدودى الدخل وغير القادرين..
النائب ياسر الهضيبي: مبادرتا "أمان" و"كلنا واحد" خلقت حالة رواج ونشاط للسوق
الثلاثاء 15/مارس/2022 - 11:05 ص
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لاستقبال شهر رمضان الكريم، تعكس دعم القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجًا وبما يتناسب مع ظروفهم المادية لهم أيضًا، فضلًا عن حماية الأسر الأولى بالرعايا وتوفير الدعم الغذائي لهم بهدف تيسير سبل معيشتهم.
وأضاف «الهضيبي»، أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية فى كل المناطق، مؤكداً أن التوسع فى إقامة معارض سلعية من ضمن الآليات التى تقوم بها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن مبادرة «أمان» و«كلنا واحد»، التابعة لوزارة الداخلية خلقت حالة رواج ونشاط للسوق السلعية بأسعار مخفضة تصل لـ60 %.
وتابع، «تساهم ايضًا تلك المبادرات في توزيع إنتاج المصانع عبر المنافذ المختلفة التي يتردد عليها المواطنون، وتتركز في نحو 70% من القرى الأكثر احتياجًا، بالتزامن ايضًا مع جهود صندوق «تحيا مصر» الذي يشارك بفاعلية في مساندة الشرائح الاجتماعية الأولى بالرعاية وتوفير لهم الدعم اللازم الذي تجعل المواطن يشعر بقدرته على شراء الكميات التي تؤمن له احتياجاته اليومية»، مشيدًا بالجهود الكبيرة والملموسة التى تقوم بها وزارة الداخلية وجهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة، وصندوق «تحيا مصر» لتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار فى متناول محدودى الدخل وغير القادرين عبر منافذ البيع التابعة لهم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية اعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة جيدة.
وأشار الهضيبي إلى أن الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك قادران على ردع المستغلين والمحتكرين من التجار ووقف أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار بقوة القانون وفقًا للعقوبات التي أقرها قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 ، والذي يقضي بحبس وتغريم المحتكرين أو القائمين بأي ممارسات ضارة بمنظومة التجارة الداخلية أو خارج الأطر الشرعية لها، فضلًا عن ما ورد في نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.