نقيب المأذونين لـ"مصر تايمز": وثيقة التأمين على الطلاق تحصل عليها المرأة بعد الطلقة الثالثة
الخميس 17/مارس/2022 - 07:21 م
حازت وثيقة التأمين على الطلاق ضمن مشروع قانون التأمين الموحد ، إقبال كبير من السيدات بإعتبارها فى صالح المرأة وتأمين لها، والتى تتضمن إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها، لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
أساسيات صندوق وثيقة التأمين
وعلق الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، قائلًا، إنه في بداية إصدار قانون رقم 11 لسنة 2004، يتضمن على صندوق تأمين الأسرة، ينص على أن يتم أثناء توثيق عقد الزواج أو اشهادات الطلاق أو المراجعة أو التساقط على زواج سداد مبلغ 50 جنيه بموجب طابع تأمين الأسرة، وكان يباع عندى مكاتب البريد في كل واقعة.
وتابع عامر، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أنه في ذلك الوقت كان الطابع بيتم تزويره، لدرجة نزول رسومه إلى مبلغ قدره 10جنيهات، مؤكدًا على وجود بعض الموظفين في مكاتب البريد يأتي إليهم الطوابع والأوراق المدبوغة بشكل مزور ويتم بيعها، موضحصا أن في هذه الحالة لا يستطيع المأزون أن يعلم أن هذه الطوابع مزيفة، لأنه ليس بخبير تزييف.
وأضاف نقيب المأذونين، أن مبلغ الـ50 بأكمله يدخل في صالح صندوق تأمين الأسرة، ذلك إلى أن جاء القرار بأن يكون طابع تأمين الأسرة 100 جنيه وتحصل مالي وتورد مالي.
وأوضح أن التعويض يأتي بعد الطلقة الثالثة، مشيرًا إلى الطلقة الثالثة في المجتمع المصري قد تصل إلى 1%، لافتًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو مساعدة متعسري النفقات، على سبيل المثال المرأة التي لا تستطيع أن تأخذ حقوقها من زوجه فعليها التوجه إلى هذا الصندوق وأخذ نفقتها.