الجمعة 01 نوفمبر 2024 الموافق 29 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة تزوير البيانات المقدمة للبنك المركزي

الأحد 27/مارس/2022 - 06:04 م
البنك المركزي
البنك المركزي

حددت المادة 230 من باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، العقوبات الخاصة بمن تعمد الغش بذكر وقائع غير صحيحة أو أمحاولة إخفاء الوقائع أو المحاضر أو البيانات أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام ذلك القانون.
 
وورد في نص المادة رقم 230 تلك العقوبات كالتالي:

يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
 
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكب.