الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

"من 3 سنوات للمؤبد".. عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها

الإثنين 11/أبريل/2022 - 10:10 ص
 صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الإتجار وحيازة المواد المخدرة، ويرصد موقع " مصر تايمز" في السطو التالية العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة. 

من 3 سنوات إلى المؤبد

بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

كما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.