السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

الإفتاء توضح حكم قراءة المرأة الحائض والنفساء للقرأن الكريم

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 06:12 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حكم قراءة المرأة الحائض لكتاب التفسير والكتب الدينية، حيث قالت أنه يجوز للجنب أو الحائض أو النفساء قراءة الكتب الدينية، وكذا قراءة القرآن الكريم بمجرد النظر بالعين إلى شاشة الكمبيوتر أو الموبايل، وإجراء الكلمات على القلب دون نطق باللسان، ودون مس للمصحف.

 وأوضحت في بيان الحكم أنه  عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ» أخرجه الترمذي في سننه.

 فيحرم على الجنب قراءة القرآن الكريم باللسان، وتزيد الحرمة إن مس المصحف، وهذا مذهب عامة الفقهاء والعلماء.

وأما الحائض والنفساء فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة قراءتهما للقرآن، وذهب المالكية إلى أنه يجوز للحائض قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقا، خافت النسيان أم لا، وأما إذا انقطع حيضها فلا تجوز لها القراءة حتى تغتسل؛ إلا أن تخاف النسيان؛ لكن عند المالكية لا يجوز للحائض مس المصحف إلا إذا كان للتعليم أو التعلم. وروي جواز قراءة الحائض للقرآن عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وبه قال الإمام سعيد بن المسيب، والإمام داود الظاهري، واختاره الإمام ابن المنذر.

وأضافت أن مس المصحف للحائض والنفساء لا يجوز عند جمهور الفقهاء، وأما المالكية فيجوز عندهم للمرأة الحائض التي تتعلم القرآن أو تعلمه حال التعليم مس المصحف، سواء كان كاملاً أو جزءاً منه أو اللوح الذي كتب فيه القرآن.

وأكدت أنه على ذلك فالأولى العمل بمذهب الجمهور لما فيه من تقديس للقرآن الكريم، وخروجا من الخلاف؛ إلا أنه من وجدت في ذلك مشقة وحرجا، واحتاجت إلى القراءة والمس للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس، فيجوز لها تقليد المالكية، فمن ابتلي بأمر فليقلد من أجاز.

وأشارت إلى أنه اتفق الفقهاء على أنه يجوز القراءة من المصحف أو من غيره بمجرد النظر بالعين دون النطق باللسان، ودون مس للمصحف.

وأضافت دار الافتاء أن الموبايل والمصحف الإلكتروني لا يأخذان حكم المصحف الشريف الحقيقي في حرمانية مسه بلا طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فيجوز للجنب والحائض مس ما يظهر على شاشة الموبايل أو المصحف الإلكتروني من صورة إلكترونية لكلمات القرآن الكريم، فهذه الإشعاعات الضوئية ليست كلمات حقيقة مكتوبة، وليست الشاشة صحيفة أو مصحفا، وإنما تلك الأضواء التي تظهر على الشاشة محاكاة للكلمات الحقيقية المكتوبة وصورة للصحيفة والمصحف، وليست عينه، فهذه الشاشة أشبه ما تكون بظل أو صورة منعكسة في المرآة، فلا يشترط فيها طهارة اللامس؛ لأنه لا يلمس نفس المصحف بل صورته أو ظله، ومع هذا فيجب التعامل باحترام مع ما يظهر على الشاشة من صور كلمات القرآن، فلا يجوز عرضها في محل قضاء الحاجة، ولا في المواضع التي تتنافى مع قدسية ذكر الله وكلماته، والأفضل مسها بطهارة كاملة. وكذا قراءة القرآن الكريم بمجرد النظر بالعين إلى شاشة الكمبيوتر أو الموبايل، وإجراء الكلمات على القلب دون نطق باللسان، ودون مس للمصحف.

وأوضحت في بيان الحكم أنه  عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ» أخرجه الترمذي في سننه.

 فيحرم على الجنب قراءة القرآن الكريم باللسان، وتزيد الحرمة إن مس المصحف، وهذا مذهب عامة الفقهاء والعلماء.

وأما الحائض والنفساء فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة قراءتهما للقرآن، وذهب المالكية إلى أنه يجوز للحائض قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقا، خافت النسيان أم لا، وأما إذا انقطع حيضها فلا تجوز لها القراءة حتى تغتسل؛ إلا أن تخاف النسيان؛ لكن عند المالكية لا يجوز للحائض مس المصحف إلا إذا كان للتعليم أو التعلم. وروي جواز قراءة الحائض للقرآن عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وبه قال الإمام سعيد بن المسيب، والإمام داود الظاهري، واختاره الإمام ابن المنذر.

وأضافت أن مس المصحف للحائض والنفساء لا يجوز عند جمهور الفقهاء، وأما المالكية فيجوز عندهم للمرأة الحائض التي تتعلم القرآن أو تعلمه حال التعليم مس المصحف، سواء كان كاملاً أو جزءاً منه أو اللوح الذي كتب فيه القرآن.

وأكدت أنه على ذلك فالأولى العمل بمذهب الجمهور لما فيه من تقديس للقرآن الكريم، وخروجا من الخلاف؛ إلا أنه من وجدت في ذلك مشقة وحرجا، واحتاجت إلى القراءة والمس للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس، فيجوز لها تقليد المالكية، فمن ابتلي بأمر فليقلد من أجاز.

وأشارت إلى أنه اتفق الفقهاء على أنه يجوز القراءة من المصحف أو من غيره بمجرد النظر بالعين دون النطق باللسان، ودون مس للمصحف.

وأضافت أن الموبايل والمصحف الإلكتروني لا يأخذان حكم المصحف الشريف الحقيقي في حرمانية مسه بلا طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فيجوز للجنب والحائض مس ما يظهر على شاشة الموبايل أو المصحف الإلكتروني من صورة إلكترونية لكلمات القرآن الكريم، فهذه الإشعاعات الضوئية ليست كلمات حقيقة مكتوبة، وليست الشاشة صحيفة أو مصحفا، وإنما تلك الأضواء التي تظهر على الشاشة محاكاة للكلمات الحقيقية المكتوبة وصورة للصحيفة والمصحف، وليست عينه، فهذه الشاشة أشبه ما تكون بظل أو صورة منعكسة في المرآة، فلا يشترط فيها طهارة اللامس؛ لأنه لا يلمس نفس المصحف بل صورته أو ظله، ومع هذا فيجب التعامل باحترام مع ما يظهر على الشاشة من صور كلمات القرآن، فلا يجوز عرضها في محل قضاء الحاجة، ولا في المواضع التي تتنافى مع قدسية ذكر الله وكلماته، والأفضل مسها بطهارة كاملة.