الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن تحديد سعر بيع السيارات

الأربعاء 13/أبريل/2022 - 08:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، مساء اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 3/5 لسنة 2022.

واشتمل نص القرار على 6 مواد أساسية، جائت كالتالي: 

- المادة الأولي:
يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر .

- المادة الثانية 
 يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول ، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين ، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده ، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر .

- المادة الثالثة
 يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .

- المادة الرابعة 
 يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومآ لتنفيذ مقتضاه .

- المادة الخامسة
 في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر. 

- المادة السادسة
 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،  ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .