الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

حكم نهائي بتطوير المساجد الحضارية وغلق المحلات المقامة على أسوارها

الأربعاء 27/أبريل/2022 - 12:24 م
 القاضي الدكتور محمد
القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي

أيدت المحكمة الإدارية العليا، القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بغلق المحل الذى يستأجره المواطن "م.ع.م" بعقد سابق مع الأوقاف -فى ظل حكومة سابقة- الكائن بسور مسجد عمر بن الخطاب بمنشية الحرية مركز دمنهور ومحلات أخرى مؤجرة، لتعارضه مع قدسية رسالة المسجد.

واستأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور من تلقاء نفسها محل بديل له للمواطن بمناسبة أعمال التطوير والتهذيب الحضاري التي تجريها الدولة بمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور وألزمته المصروفات.

وصدر الحكم في درجته الثانية أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ليكون الحكم نهائيًا وباتًا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تطوير المساجد من النسق الحضاري للدولة المصرية يوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو فوقها أو تحتها.

وأرست المحكمة مبدأ جديدا لصالح المساجد تمنع مان كان سائدا فى ظل حكومات سابقة من استغلال المساجد لتحقيق أهداف تجارية وذلك باستحداث مبدأ جديد قوامه غلق المحلات على أسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لتعارضها مع قدسية رسالة المسجد وتناقضها مع التنسيق الحضاري الذى تجريه الدولة فى كافة مساجد مصر وما حولها.

وتصدت المحكمة بحكمها على ظاهرة استغلال الدين والمساجد الذى كان يتم فى عهود سابقة لأي غرض دنيوي خاصة فى المساجد الأثرية، مؤكدة انتهاء عهد استغلال الدين والمساجد لأغراض دنيوية بلا رجعة، فكما أنه لا يجوز استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية على نحو ما قررته هذه المحكمة برئاسة ذات القاضى فى العديد من أحكامها بعد ثورة 25 يناير، ولا يجوز أيضا استغلال المساجد والدين لتحقيق أهداف تجارية أو الترويج للبضائع باللافتات على المساجد الذى نشط بعد 25 يناير، وحظرت نهائياً الترخيص بمحلات فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها.

وذكرت المحكمة أنه يحظر إقامة المحلات التجارية التي تتصف بضجيج البيع والشراء بأسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لأن السماح بها يتنافى مع مكانة وقدسية رسالة المسجد والهدوء والسكينة اللازمة لأجوائه فى التعبد لله تعالى، فالمسجد قائم، ولا يجوز تغيير وضعه ببناء مرافق تجارية أو نحوها فوقه أو تحته أو على أسواره عند جمهور أهل العلم، لأن المسجد أرض وهواء، خاصة وأن التغيير المراد سيكون متجرًا يدخله الطاهر والجنب، وحكم المسجدية باق على أرضه كما كان قبل تغييره، حتى لو انهدم المسجد فإن أرضه تبقى مسجدًا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.

وأشارت المحكمة أنه يجوز للحكومة تصحيح أخطاء الماضي حفاظاً على الصحة العامة والأمن العام وحركة المرور بالشوارع وجمال تنسيق المدينة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها جواز نقل المحلات أو الأسواق لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها ولها أن توفر أماكن بديلة لهذه المحلات والأسواق، موضحة أنه سلطة الحكومة في تقدير ذلك مطلقة ما لم يشبها إساءة استعمال السلطة.

واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بغلق المحل بالطريق الإداري بسبب القيام بأعمال التطوير العمراني والتهذيب الحضاري لمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور حتى يظهر المسجد بالمظهر اللائق فضلا عن دور الأوقاف فى إعمار المساجد، وأن وجود المحل ومحلات أخرى أسفل المسجد يؤثر سلبًا على ما تم من تطوير وتهذيب للمنطقة ويتعارض مع قدسية رسالة المسجد وما يجب أن يتصف به من هدوء نفسى للمصلين دون ضجيج من حركة البيع والشراء على سور المسجد الذى يأخذ حكمه.