النائب محمد حلاوة: التعديلات المقترحة بقانون الاستثمار تحفز الاستثمارات الخارجية.. وتحقق توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إصلاح القوانين الاقتصادية وبناء الشراكات
قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار والتى أقرها مجلس الشيوخ مؤخرا، جاءت وليدة التنسيق الكبير بين الحكومة والبرلمان بمجلسيه ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن تعمل جميع أجهزة الدولة معا على إزالة أى عقبات تواجه تحفيز الاستثمارات الخارجية وإضافة مميزات جاذبة للمستثمرين ، وتنشيط القطاعات الأساسية فى الاقتصاد المصرى وبناء شراكات جديدة تقوم على دعم القواعد الاقتصادية الوطنية وتوفير فرص العمل الجديدة ودخول رءوس أموال جديدة للسوق المصرى.
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، على أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها والحكومة تعمل معا وفق أعلى درجات التنسيق ، من أجل مواصلة النجاح المتحقق إثر الإصلاح الاقتصادى الشامل والبناء عليه ، حتى يستطيع الاقتصاد المصرى مواصلة مسيرته الثابتة فى مواجهة التحديات والأزمات التى تجتاح العالم من حولنا ، وبالطبع فى مقدمتها توابع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى أكبر موجة تضخم تضرب العالم منذ أربعين عاما ، كما تسببت فى ارتباك كبير لسلاسل النقل والتوريد حول العالم.
واعتبر رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن موافقة المجلس نهائيا على مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذى يتضمن مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة، أمرا شديد التأثير إيجابا على مستوى تحفيز الاستثمارات الجديدة للدخول للسوق المصرى وبناء الشركات فى القطاعات الإنتاجية المهمة.
وثمن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، التنسيق والتكامل بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وبين البرلمان والحكومة، حتى أمكن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وإضافة المادة 11 مكرر، والتى تنص على منح "المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 12 من هذا القانون حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقديا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وذلك دون الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن المميز والمهم فى هذا التعديل التشريعى الإيجابى أنه يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في المادة 11 مكرر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن التعديل الذى تم على المادة 11 من قانون الاستثمار السابق ، يتضمن محفزات مؤكدة للمستثمرين الخارجيين ويتيح ضمانات جديدة لهم ، بما يجعل رأس المال الأجنبى الوارد إلى السوق المصرى واثقا ومطمئنا ، ويعمل على التوسع المستمر واجتذاب المزيد من الاستثمارات من الخارج حتى تتعاظم حزمة المميزات التى يحصل عليها ، مشيرا إلى أن ما تحقق فى هذه التعديلات هى ثمرة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية.