الإثنين 23 سبتمبر 2024 الموافق 20 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

مصادر حكومية لـ"مصر تايمز": قانون الإطلاع على حسابات البنوك يتعلق بالشركات فقط

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 06:51 م
اجتماع الحكومة المصرية
اجتماع الحكومة المصرية

علقت مصادر حكومية على حالة التخوف التى انتابت البعض عقب إعداد الحكومة تعديلات  قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتقديمها لمجلس النواب، والتى تتعلق بالإطلاع على حسابات البنوك .

 

كشفت المصادر الحكومية فى تصريحات خاصة  لـ "مـصـر تـايـمز" أن مشروع القانون المتعلق بالإطلاع على حسابات البنوك تم فهمه لدى المواطنين بالخطأ مما أدى لحدوث حالة من والبلبة حوله، مشيراً إلى أنه لا يتعلق بالأفراد،وإنما يتعلق بالشركات.

 

وأضافت المصادر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قدم التعديلات الخاصة  بقانون الإجراءات الضريبية الموحد من أجل الحفاظ على حق الدولة بشأن الضرائب المفروضة على الشركات، وقدم شرح وافى بما يعود على الدولة من كشف حسابات الشركات وعدم مخالفة هذة التعديلات لقانون البنك المركزى. 

 

مجلس النواب يحيل مشروع قانون بتعديل أحكام الإجراءات الضريبية الموحد

وكان الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة أحال مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

 

وجاءت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد كالتالى 

 

المادة الأولى: تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نصها الآتي

 

مادة (78) فقرة ثانية: ولا تخـل أحكام المادتين رقمي 140 ، 142 مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر

 

(المادة الثانية): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 

يشار إلى أن المادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، تنص على: تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .

 

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .

 

والمادة (142) تنص على: يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .