أول دعوى تطالب بوقف قرار المالية بتسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
تقدم محمد الجندى المحامى ببدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالعباسية، للطعن على قرار وزارة المالية رقم 230 لسنة 2022 والذى ينص على إنضمام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين لمنظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية وتسجيلهم تسجيلا ذاتيا ، بعد استخراج الختم الألكتروني واستكمال إجراءات التسجيل آلياً، وتوقف إصدار أي مستند إلكتروني ألا بعد تكويد السلع والخدمات على منظومة الفواتير الألكترونية، مطالباً بوقف تنفيذ القرار.
واختصمت الدعوى كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهم.
وقالت الدعوى أن تصرف وزارة المالية يعد تعطيل لحجية المراكز القانونية المصونة دستورياً وقانونياً لجموع المحامين من عدم خضوعهما لأى من المنظومتين سواء الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكترونى وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإجبار المحامين للإنضمام لأى من تلك المنظومتين.
وأضاف "الجندى" أن المحامى الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكترونى حتى يلزم بالإنضمام إليها، فضلاً عن أنه كمحامى حر له يملك رقم تسجيل ضريبى لمصلحة الضرائب التى يتبعها وتم توقيع بروتوكول بين نقابة المحامين ومصلحة الضرائب ووزارة العدل بمد العمل بالبروتوكول السابق وفقا للأحكام والقواعد الأجرائية من قانون الضريبة علي القيمة المضافة واتساقا مع حكم المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تخول وزير المالية أو من يفوضه توقيع هذا برتوكول والذي خلا من ثمة التزامات للمحامين بأية أعباء تتعلق بالإلتزام بالفاتورة الإلكترونية أو أمساك دفاتر إلكترونية أو إلزامهم بالتوقيع الالكتروني أو غيره.
وأفادت الدعوى أن المحاماه ليست من المهن المرتبطة بأصحابها "جمهور المحامين فقط ولا بجمهور المتقاضين فقط " وإنما هي المهنة الوحيدة التي تمس العدالة وترتبط بها ارتباطا لا يقبـل الانفصام فأي قيد عليها وعلي ممارستها وعلي المتقاضين الذين لا يجدون متنفسا سواها هو في الحقيقة قيــد علي العدالة وتضـار معه أرادة المشرع الدستوري الذي اكد علي كفالة حق الدفاع وكفالة الدولة اللجوء الي القضاء لغير القادرين ومع الظروف المعيشية الصعبة فتكبد جمهور المتقاضين أعباءا جديـدة فـوق ما يتكبدونه من مصاريف ورسوم واتعاب التقاضي يمثل ارهاقا قد يعجز البعض عن اللجوء ألي القضاء وهنا تكمن الخطورة لأن أحجام فرد واحد من اللجوء الي القضاء تعطيل للدستور.
وتابعت الدعوى: أن القرار الصادر بشأن إلزام الطاعن والمحامين بالتسجيل الالكتروني والتوقيع الالكتروني وتقديم الفاتورة الالكترونية يتنافي مع طبيعة مهنة المحاماة وطبيعة عمل المحامين ويمس المراكز القانونية المستقرة لهم كونهم حتي إصدار هذا القرار لم يتم الفصل قضاءا في كونهم من المخاطبين بقانون ضريبة القيمة المضافة من عدمه حتي الآن، كما أن الطاعن وجموع المحامين لا يبيعون سلعة ولا يؤدون خدمة تتعلق بالربح أو المكسب وإذا كـان غرض المطعون ضدهما من إصدار هذه القرارات ابتدءا هو تكليف من يقومون بالإعمال التجارية في المقام الاول.