“هتك عرض طفلة داخل مدرسة”.. السجن 7 سنوات لمدرس وعزله من وظيفته بالفيوم
أصدرت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الأولى، اليوم الإثنين، الحكم بمعاقبة عارف.ر.ح.ح، 52 سنة، مدرس، بالسجن 7 سنوات، وعزله من وظيفته، لإدانته بهتك عرض الطفلة المجني عليها إسراء.م.ر، بالقوة، بعدما استدرجها إلى مكتب مدير المدرسة لحمل بعض المستلزمات المدرسية.
صدر الحكم، برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
تعود تفاصيل القضية رقم 13696 جنح مركز شرطة سنهور القبلية، والمقيدة برقم 2162 لسنة 2022 كلي الفيوم، إلى 27 أكتوبر المُنصرم، داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية، حينما استدرج الطفلة والتي لم تبلغ الثمانية عشر من عمرها، وكونه ممن له سلطة عليها "مدرس"، إلى مكتب المدير لحمل بعض المستلزمات المدرسية، وما أن دخلت المكتب قيد حركتها وتحسس كتفيها وقبلها ولامس أحد مواطن عفتها.
وما أن عادت الطفلة إلى منزلها، أخبرت والدها بما حدث معها، فاصطحبها إلى قسم الشرطة، وحرر محضرًا بالواقعة، حيث قال في المحضر، أنّ ابنته أخبرته أنه أثناء تواجدها في المدرسة خلال اليوم الدراسي، اصطحبها المدرس المتهم إلى غرفة مدير المدرسة لحمل بعض المستلزمات الدراسية، مُستغلًا خلو المكان، وحال ذلك قام بالتحسس على كتفها، وتقبيلها، وامتدت يده لملامسة أحد مواطن عفته، قاصدًا هتك عرضها.
وأكدت التحريات السرية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة سنهور، صحة أقوال الطفلة ووالدها.
ا
ووجهت النيابة العامة، عدة إتهامات للمتهم لقيامه بهتك عرض طفلة ممن له سلطة عليها، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادتين رقم 267/2، و268 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008