الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

أفعال تندرج تحت التحرش الجنسى وتعرضك للحبس من 6 أشهر لـ5 سنوات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:59 م
الدولة تواجه التحرش
الدولة تواجه التحرش الجنسى

أدخلت الحكومة المصرية العديد من التعديلات على قوانين العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسى والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 واستبدال نص  المادة 306 مكرراً (أ)  وأضافة مادة جديدة  برقم 306 مكرراً (ب) 

تضمنت التعديلات تعديل المواد المتعلقة بالإغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم لجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي. وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الإتصالات السلكية واللاسلكية.

وشدد المُشرع العقوبة إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية "تحت مسمى التحرش الجنسي"  وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من  6 أشهر وتصل الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50،000 جنيه مصري وأضاف المشرع الى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة 267 من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية او استخدم ضغطاً وارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر أو احدهما يحمل سلاح وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الاسرى و الدراسى والعملى ويمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات في الأماكن العامة والخاصة.

ونص مواد التحرش الجنسى  ومنها المادة 306 مكرر (أ)  بأن  : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل  عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى."

ونصت المادة 306 مكرر (ب): "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من  هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه."