الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:24 م
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، بما يمكنه من أداء الدور المنوط به.
وينص التعديل على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويبقي التعديل على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، نظراً للخبرة العملية المتراكمة بالجهاز ليكون استطلاع رأيه مهماً، كما يقوم الجهاز بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.
كما ينص التعديل على أن الجهاز يختص بدراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الإحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات في حال ثبوت عجز أو فائض، على أن يتم مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
ويختص الجهاز برسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، لتطوير أداء العاملين، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقاً للاحتياجات الوظيفية.