محاكمة مرتضي منصور بتهمة سب وقذف مدير عام بالمركزي للمحاسبات "اليوم"
تنعقد المحكمة الاقتصادية، لاستكمال محاكمة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، لنظراتهامة بسب وقذف "لمياء خيري"، مديرعام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
محاكمة مرتضي منصور بتهمة سب وقذف مدير عام بالمركزي للمحاسبات "اليوم"
وأحالت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية المقيدة تحت رقم 113 لسنة 2023، والمقيدة تحت رقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، وفيها أسند له تهمة التعدي على الموظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري.
عقوبة السب والقذف في القانون المصري
قال المحامي مروان عبدالرحمن، أن المادة "302" فقرة "1"، نصت على تعريف جريمة القذف بأن يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
وأضاف المحامي والباحث القانوني مروان عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن المادة "303" فقرة "1" نصت على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
وأوضح المحامي أنه هناك حالات مشددة لعقوبة جريمتي السب والقذف، كما جاء في نص المادة "308" من قانون العقوبات على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
يذكر أن محكمة النقض أيدت في وقت سابق، الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.