حيثيات حبس مرتضى منصور 3 أشهر لسب وقذف "الخطيب"
أودعت محكمة الجنح الاقتصادية، حيثيات حكمها بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سابقا، بالحبس 3 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني وقدره 10 آلاف جنيه، لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
حيثيات حبس مرتضى منصور 3 أشهر لسب وقذف "الخطيب"
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن وقائع الدعوى تضمنت قيام محمود الخطيب بتقديم بلاغ إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتضرره من مرتضى منصور لقيامه بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على الإنترنت مما سبب ضرراً له .
أوضحت المحكمة أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبسؤال الشاكي قرر بمضمون ما جاء بالشكوى وقدم حافظة مستندات تحوي وحدة تخزين - فلاشة - بها مقاطع فيديو سنداً لادعائه، كما قدم صورة ضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية واستئنافها رقم 430 جنح مستأنف اقتصادية ويشتمل على سب المشكو في حقه لذات الشاكي والمقضي فيه استئنافياً بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
قامت النيابة العامة بتفريغ وحدة التخزين على نحو ما هو ثابت بمحضرها ، وورد تقرير خبراء الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه بفحص المادة المسجلة تبين سيرها طبيعياً دون حذف أو إضافة "مونتاج".
أسندت النيابة العامة للمتهم مرتضى منصور أنه بتاريخ 18 من أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة العجوزة – محافظة الجيزة :
أولاً : قذف علناً المجني عليه محمود الخطيب بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً وذلك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج زملكاوي المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : سب علناً المجني عليه بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره وذلك عبر مداخلة تليفونية للبرنامج والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.
وطالبت النيابة عقابه بالمواد 166 مكرراً ، 171/3 ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 مكرراً/1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 .
اطمئنت المحكمة للأدلة السائغة التي طالعتها بقيام المتهم بقذف المجني عليه علنا عبر إحدى وسائل الاتصالات بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً وتعمده إزعاجه وسبه علناً عبر مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني.
وانتهت المحكمة إلى الاكتفاء بعقابة عن جريمة تعمد الإزعاج باعتبارها الأشد المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 التي نصت على مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ولسابقة ارتكاب المتهم جريمة مماثلة، وهو ما يقتضي معه تشديد العقاب، بجانب توافر عنصر القضاء بالدعوى المدنية وهو ما يوجب الحكم بها.