الإثنين 20 مايو 2024 الموافق 12 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

"مجلس الدولة" يفعل قرار إنابة الأمين العام فى إصدار أوامر الحجز الإدارى

السبت 15/يوليو/2023 - 06:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 488 لسنة 2023 بأن يبدأ من اليوم السبت تفعيل قرار انابة الامين العام لمجلس الدولة، في إصدار أوامر الحجز الإدارى واستيداء للرسوم والمطالبات القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة.

 

وذكر نص القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 الصادر في شأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 بشأن تعريفة الرسوم وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصاد صادرة بقرار الجمعية العمومية المجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 وعلى قرار المستشار رئيس مجلس الدولة 578 لسنة 2019 بإنشاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة؛ وعلى ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام:

 

أولا: إنابة الأمين العام لمجلس الدولة، في إصدار أوامر الحجز الإداري لتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

ثانيا: يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.