الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

ننشر التوصيات النهائية للجان الحوار الوطني

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 07:21 م
مصر تايمز

 أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن التوصيات والمخرجات النهائية للجان الحوار الوطني وجاءت كالتالي:-


المحور السياسي
1. لجنة المحليات
قضية: قانون المجالس المحلية الشعبية
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
1. ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
2. التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة ( )، وفق النص المقترح إدناه.( )
3. إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
4. النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية. إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
5. إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
6. توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
7. وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

2. لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
قضية: عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
 ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.

قضية: قانون مباشرة الحقوق السياسية
 ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية: نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.
- "المادة 25" من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية. 
- "المادة 22" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.    
 تعديل "المادة 2"، فقرة رقم 1 لتصبح "مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥" (بدلاً من كونه حكم بات).
 تعديل "المادة 29" ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات"، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

 تطبيق ما ورد في "المادة 24" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة 30" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.
 إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.
 الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم ، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63.
  إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز "المادة 3" التي اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.
قضية: الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية
 أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024م خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما اثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.

قضية: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية
تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء/ أنظمة للسيد رئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها. وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالي:
الرأي الأول:
الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
الإيجابيات:
1. تضمن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها.
2. نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي.
3. القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة، ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب).
السلبيات:
1. تهدر 49% من الأصوات الانتخابية.
2. صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها. 
 

الرأي الثاني:
تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية. وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستور في المادة 102 منة الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية في الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسي مطروح).
ملحوظة: يتم احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلامية (بالعتبة الانتخابية) أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.
 

الايجابيات:
1. النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب.
2.  يشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.
 

السلبيات:
1. القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين.
2. النسبية تأتي بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.
الرأي الثالث:
- تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية.
- أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.

 

ملاحظات عامة:
- يجب أن يكون مسموحًا في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أي مثالب دستورية.


3. لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
قضية: التمييز
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
1- كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
 

2- اتفق الحاضرون على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة.
3- قطعت الدولة مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.
4- أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة.


5- أهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي».

تفاصيل التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز:
الأساس الدستوري للتشريع: يجب أن يستند أي تشريع لإنشاء المفوضية على الدستور والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هي جزء من التشريع الداخلي ولها مرتبة القوانين.

 

 ضرورة التفرقة بين التمييز المُباشر وغير المُباشر ووضع تعريف لكل منها: توافق الحاضرون على أن يميز التشريع بين التمييز والتمييز المُباشر والتمييز غير المُباشر، وذلك على النحو التالي:

 

1- التمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص؛ بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني، أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية، أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة، أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.  
2-  التمييز المباشر: هو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3- التمييز غير المباشر: التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يُمكنهم من التمتّع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين.

غرض المُفوضية ونطاق سريان التشريع 
 يجب أن يتضمن التشريع غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك وفقاً لنص المادة 53 من الدستور.
 يجب أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة
 على أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونيةوفق المراحل التي سيحددها القانون، كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، ومنها على وجه الخصوص: 
1. التمييز في التعليم والثقافة 
2. التمييز في الرياضة 
3. التمييز في الضمان الاجتماعي والحصول على السلع والخدمات.
4. التمييز في الرعاية الصحية والإسكان 
5. التمييز في الإعلام وحرية التعبير
6. التمييز في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية.
7. التمييز؛ بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو الأهلي.
8. التمييز في علاقات العمل والحق في تولي الوظائف العامة.
استقلالية المفوضية:
 اتفق المُشاركون على أن تتوفر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفي هذا السياق توصي اللجنة بما يلي:
1. يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
2. يجب تحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة. (لاسيما الجهاز المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
3. ترفع المفوضية تقاريرها لكل من: السيد رئيس الجمهورية – رئيس مجلس النواب – رئيس مجلس الوزراء.
4. يشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. (مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية)
5. تنشئ المفوضية جهازها الإداري الخاضع لسلطتها المباشرة.
6. يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
7. يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
8. القانون يجب أن ينص على أن تكون ممارسة المفوضية لنشاطها؛ على مراحل؛ من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة.
صلاحيات المفوضية:
 تم التوافق على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة في القوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما هو وارد في البند الأول من هذه المادة، وذلك على النحو التالي:
1. إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير.
2. تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.
3. إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية.
4. وضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز.
5. وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة.
6. إصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفيذية معها في تحقيق أهدافها.
7. إعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية، ونشر تقرير سنوي عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزارء.

تشكيل وهيكل المفوضية
 توصي اللجنة بتشكيل كفء للمفوضية يتناسب مع أداء عملها واستقلاليتها. وتتشكل من الهيئات التالية:
1. رئيس المفوضية.
2. مجلس المفوضية.
3. الجهاز الإداري للمفوضية.
إجراءات الشكوى والتحقيق والتدابير الوقتية والتعويض 
 أولًا: الشكوى
 تم التوافق على بأن يتضمن التشريع بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز إجراءات واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ورقيًا وإلكترونيًا، كما توصي بمنح المفوضية، صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بناء على طلب المفوضية وذلك مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة. 
 ثانيًا: الإجراءات الوقتية
  يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما انتهى إليه على قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز، ويكون الأمر الصادر نافذا فور صدوره. وعلى المفوضية إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. ويحق للصادر ضده الأمر الوقتي التظلم منه، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي.
 ثالثًا: ضمانات وضوابط التحقيق
تلتزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين أطراف الشكوى من تقديم وجهات نظرهم ومستنداتهم. وبشكل عام، فإن قرارات المفوضية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.

قضية: الحريات الأكاديمية والبحث العلمي
 حددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ٢٠٢١ هدف "تشجيع الفكر الإبداعي وتطوير منظومة البحث العلمي" ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفيما يلي أبرز الإجراءات التنفيذية التي تم التوافق عليها في جلسات الحوار الوطني:
1. تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية، بما لا يؤدي إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.
2. اختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.
3. تيسير إجراءات دخول أساتذة وطُلاب الجامعات العربية إلى داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة التدريس فيها والاطلاع على مكتباتها.
4. تيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية المختلفة.
5. تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات ومراكز البحوث الأجنبية من جهة أخرى، لعدم تعطيل تلك المشروعات. 
6. تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، وخصوصًا تيسير التعاون العلمي مع الجامعات العربية.
7.  التوافق على أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المُجتمع المدني للمساهمة في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العُليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها. 
8. وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول. 
4. لجنة النقابات والعمل الأهلي
قضية: حل تحديات التعاونيات
ناقش المُشاركون الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني، وكان هُناك توافق عام بالإجماع بين كُل المُشاركين بشأن القضايا التالية: 
1. إصدار قانون موحد للعمل التعاوني. 
2. تطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني .
مشروع القانون الموحد
يشتمل مقترح مشروع القانون الموُحد الجديد على (11) باب مُكونًا من عدد (49) مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطي القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين في تحقق أهدافها ولعل أبرزها بالنسبة لـ:
1.البنيان التعاوني
 يُساهم البنيان الموُحد المكون من الخمس اتحادات (الاستهلاكي – الإنتاجي – الزراعي- الاسكاني – الثروة المائية والسمكية) على دورها المشترك في التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره في نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية. 
 كما يتناول البنيان التعاوني تفعيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة مجلس الوزراء من جديد لدراسة التحديات التي تواجه التعاونيات. 
2.تعظيم دور الاتحاد التعاوني العام
 حيث يُشارك الاتحاد العام للتعاونيات الوزارات المختصة في وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني. 
 كما يٌباشر المسؤوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات واعداد الاحصاءات الخاصة بالتعاون ونشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيًا، بمختلف الوسائل الإعلامية. 
 أيضاً يقدم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وامدادها بما قد تطلبه من معاونة ، وإبداء الرأي القانوني. 
 ينشا لدى الاتحاد العام للتعاونيات مركز للتحكيم يتضمن تنظيما لتشكيل هيئات تحكيم تتولى اختباريا الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الاتحادات أو الجمعيات التعاونية والمتعاقدين معهم أو بين من يلجأ اليه لإجراء التحكيم.
 يُمثل الاتحاد القطاع التعاوني بالكامل في الداخل ويعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.
المزايا المُقدمة للاتحادات التعاونية 
حيث تُعفى الجمعيات التعاونية على سبيل المثال لا الحصر من:
 الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير.
 الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها.
 ضريبة الدمغة التي يقع عبء ادائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر، والسجلات والإعلانات والملصقات.  
الرقابة والإشراف 
 حيث يُعطى القانون الاستقلالية للاتحادات التعاونية النوعية في تولي الإشراف على مجال نشاطها ومراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها.  

قضية: قانون العمل الأهلي
ناقش المُشاركون التحديات التي يواجها قانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وكان هُناك توافق عام بين المُشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون كالآتي:
- تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية.
- تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية.
أهم التعديلات التشريعية المُقترحة لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019
تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية.
تعديل المادة رقم 5 بأن تصبح النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من 25%.

 

 

 


تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية:
1. تعديل المادة رقم 10 بأحقية الجمعيات الأهلية فتح حسابات لدى البريد المصري بجانب البنوك.

 

 

2. تعديل المادة رقم 17 بحيث يتم تخفيض 50% من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها في المنازل للجمعيات والمؤسسات.

 

 

 


3. تعديل المادة رقم 23 بأحقية الجمعيات الأهلية في فتح حسابات ببنوك أخرى بحذف شرط وصول الحد الأدنى لمجموع إيراداتها ومصروفاتها خمسة ملايين جنية.

 

 

 

4.  تعديل أحكام المادة 43 الخاصة بعدم جواز عضو مجلس الإدارة بأن يتقاضى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات، أن يكون على أن يكون التعديل أن يتقاضى العضو النفقات الفعلية طبقا للموارد الفعلية للجمعية.

 


تعديلات تشريعية خاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها 
1. إعادة النظر في المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها 60 يوم، ولجمع التبرعات حوالي 90 يومًا.

2. تعديل بند العقوبات في الباب العاشر من القانون بإعادة النظر في المبالغ المحددة للعقوبات التي تسبب عبء مالي على الجمعيات. 
المحور المجتمعي
1. لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
قضية: الوصاية على المال
شهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على:
1. تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1) على النحو التالي:
النص القديم النص المقترح

مادة (1)
للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة. 
مادة (1)
للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
2.  إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:
- عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنية (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه) (المادة 7) 
- عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
- إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
- واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).
3. تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
4. رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
5. أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
6. النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق  - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).

 


2. لجنة الشباب
قضية: ريادة الأعمال
نوقشت مسألة ريادة الأعمال في جلسات الحوار الوطني، فخلصت إلى الأتي:
1. لما كان الإطار التشريعي القائم حاليًا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال الذي يتميز بكونه يعتمد على الابتكار الشديد ومرتبط ببعض المخاطر العالية ويحتاج إلى شكل قانوني استثماري مختلف عن الشركات المعتادة، فإنه توجد ضرورة إلى وضع قواعد خاصة في تمويله وتنظيم خروجه من السوق وبالتالي يحتاج إلى تشريع خاص.
2. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر.
3. ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها.
4. ضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعة لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي.
5. ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال (Regulator) على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التي تضمن استمرار المشروعات الناجحة منه وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الآثار المترتبة على ذلك.
6. التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
7. زيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال.  
8. التوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة أو تخصيص مناطق استثمارية لها بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية.
9. الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصًة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
10. إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.


3. لجنة الصحة
قضية: نظم الرعاية الصحية في مصر (حكومي-خاص-اهلي-التامين الصحي الشامل)
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية نظم الرعاية الصحية على التوصيات التالية:
1. تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح بين ٣ ل ٥ سنوات كحد أقصي مع ضرورة استغلال جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية ومنها مبادرة حياة كريمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني 
مما يستدعي تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018
2. ضرورة الإسراع من مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية 
مما يستدعي سرعة اصدار هذا القانون المنظم لما لها من أهمية على القطاع الصحي وحفظا لحقوق الأطباء والمرضي  
3. التوسع في قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الان وذلك تمهيدًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل 
مما يتطلب تقنين وضع الفئات الغير قادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل مع إيجاد جهات تتحمل نفقاتهم كمؤسسة حياة كريمة او وزارة التضامن او غيرهما مما يضمن حصول جميع المواطنين المصريين بالخدمات المقدمة من الهيئة
4. إضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب صدور قرار تنفيذي من مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة وهذا من اختصاصات الهيئة بناءً على عرض اللجان المختصة.

4.لجنة التعليم
قضية: التعليم قبل الجامعي
1. إذا كانت أنماط التعليم مختلفة، فإنه يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة.
2.  السماح للمجتمع المدني في الاشتراك في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التي تضعها الدولة التي تكفلها الدولة، مع توفير أراضي ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة.
3.  إعادة توجيه مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا مُلحة، مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة في تحسين العملية التعليمية.
4.  التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق في أنماط التعليم المختلفة في مصر(عام - خاص- أهلي) لدعم الهوية المصرية.
5. التأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة في وضع المناهج تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية.
6.  ضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث تتولى الجهات المعنية إما اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة، ومن المقترح بدء الدراسة في ٩/١٥ من كل عام.
7.  النظر في تطبيق والتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي دون اشتراط أن يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط.
8.  تنظيم إقامة الأوقاف التعليمية تشريعيًا (المنشآت التعليمية المملوكة للأوقاف). 
9. التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص، في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين، وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية.
10. عقد مؤتمر سنوي للتعليم، لبحث واستعراض سبل الشراكة والتعاون والترابط بين القطاعات الثلاثة (حكومي، خاص، مجتمع مدني)، وذلك للوصول لطرق مبتكرة لتمويل التعليم، تحديد مستجدات سوق العمل وما ينبغي أن يقابلها في المناهج والمحتوى المقدم للطلاب، تدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، وذلك بإعادة هيكلة وتطوير خطط التدريب بحيث لا تقتصر على المهارات التربوية والأكاديمية فقط، وذلك بالاعتماد والشراكات مع مؤسسات جديدة تشمل القطاعات الثلاثة
11. استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى المسارات القائمة حاليًا، ويكون الالتحاق بها وفقًا للميول والمهارات والقدرات وغير معتمد على مجموع الدرجات فقط. وكذلك تعديل آليات الالتحاق بالجامعات (التنسيق) بما يتناسب مع كل المسارات. 
12. نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس من خلال المقررات والأنشطة.
13. تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي، وتوسيع دائرة التعاون بين مبادرات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات و وزارة التربية و التعليم حتى يتم استفادة جميع من هم في تلك المرحلة التعليمية.
14. تعميم تجربة مجلس الأباء وساعات تطوع أولياء الأمور وفق تخصصاتهم في مدارس أبنائهم بعدد ساعات محددة للتطوع سنويًا.
15. وضع خطه واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس والمعاهد الفنية ومشاركة مشروعات التخرج معهم كلا حسب التخصص. حسب الامكانيات المتاحة والمعامل، وحسب التوزيع الجغرافي.
16. عمل بروتوكولات تعاون دولي مع الدول العربية والأكاديميات الفنية والمصانع لديها، للتبادل الفني والتقني لزيادة أعداد العمالة المتخصصة والتدريب الفني.
17. إصدار رحضة مزاولة عمل لخريجي المدارس الفنية، توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف، ومستوى الرواتب، وغيرها.

5. لجنة الثقافة والهوية الوطنية
قضية: الحفاظ وترسيخ الهوية الوطنية
1. أجمع المشاركون أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، وكذلك بناء الوعي الجمعي ليس مسئولية وزارة بمفردها، لكنه مسئولية مشتركة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية وهي: (وزارة الثقافة -وزارة التربية والتعليم – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – وزارة الشباب والرياضة – الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة – مؤسسة الأزهر – الكنيسة القبطية)، وبناء عليه تم التوصية ب: 
أ‌. تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها (مجموعة وزارية تحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء) وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.
ب‌. وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة، على أن تراعي أولوية البدء بالمحافظات الحدودية وألا تغفل عن شأن المصريين في الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية وما يحدث من توسعات بالمدن الجديدة.
2. صياغة وثيقة الحفاظ على الهوية المصرية من خلال عقد مناقشات وحوارات مجتمعية للوصول للقيم الأساسية التي لا مساس ولا تنازل عنها من جميع أطياف المجتمع المصري وتحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق في شكل ممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة المصرية من أجل الآتي:
i. ترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة للمصريين 
ii. ضمان تحقيق مواطنة فعالة تقوم على المساواة أو المشاركة 
iii. تعزيز ثقافة نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بإخطارهم
iv. تحليل الموروث الثقافي المصري وتحديد مدى اتفاقه مع قيم الوطنية وقيم المساواة والسلام وهكذا العادات والتقاليد الموروثة.

3. استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة، وذلك عن طريق الاستفادة من افكار ومشروعات تخرج طلبة كليات الفنون الجميلة وتنفيذها في تلك المنشآت العامة والخدمية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة حياة كريمة حتى تكون البداية في تجميل وتعمير المنشآت والمرافق داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري.
4. اختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج المقررة بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد، تتخير نصوصا من عيون الأدب تشجع الطلاب على الأقبال على القراءة. على أن يراعى في هذه المختارات أن تكون بعيدة عن التحيز أو التمييز الديني أو العرقي.
5. إطلاق قناة خاصة بالأطفال، بإنتاج وطني متميز يعبر عن هويتنا، يكون محتواها منطوق بلهجة مصرية صحيحة في مقابل ما تقدمه قنوات والمنصات العالمية والإقليمية الأخرى.
6. تشجيع المتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية لإقامة أنشطة بالجامعات والمدارس والنوادي المختلفة ترويج من خلالها لبرامجها وما تقدمه من فاعليات، مع إعفاء جميع طلبة المدارس من رسوم ارتياد المتاحف والمناطق الأثرية طوال العام.
7. إطلاق منصة رقمية تضم الراغبين من صانعي المحتوى، تتولى التنسيق بينهم وفق خطط ورؤية عامة لتنفيذ محتوى ثقافي يرفع وعي المواطنين بشأن الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الطارئة، وكذلك تقدم محتوى مناسب للأطفال ضمن خطط إنتاجها.
8. تسهيل إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، وكذلك تخفيض نفقاته، مما يساعد على نشر التراث المصري والثقافة المصرية على نطاق عالمي أوسع، وينتج عنه زيادة الدخل القومي، والترويج السياحي العالمي.
9. عودة مهرجان القراءة للجميع، والتوسع في إطلاق مسابقات القراءة والرسم والإلقاء الشعري والتمثيل المسرحي للأطفال، وكذلك المهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية المختلفة. 
10. تفعيل دور المدارس والجامعات في القيام بدورها في تقديم البرامج والأنشطة الثقافية في فترة الصيف.
11. تطوير منطقة سور الأزبكية وما حولها (حيث المسرح القومي) حيث الأهمية التاريخية والثقافية لهذا المكان.


قضية: تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات)
فيما يخص وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة:
1. تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثية وفقاً لخطط تسويقية مدروسة، بما يضمن تطور الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية.
2. تكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية، حيث إنها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع إستراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية سليمة.
3. إنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة.
فيما يخص تحقيق عدالة ثقافية 
4. إطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفناني الوطن، من خلال عقد عدة ورش وتدريبات فنية متخصصة في المجالات المختلفة تحت إشراف هؤلاء الفنانين، وذلك لتدريب كوادر من الموهوبين في المحافظات المختلفة يتولى كل منهم تدريب وتنفيذ عروض في محافظتهم لآخرين. ومن ثم توفير الفرصة للموهبين في المشاركة في أعمال فنية وتلفزيونية، ومهرجانات إقليمية ودولية.
5. قيام الدولة بتسهيل حصول مشروعات المؤسسات الثقافية الخاصة على غرار ساقية الصاوي في كل المجتمعات العمرانية والمدن الحديثة، وتخصيص أراضي مع تيسيرات فى السداد وتخفيضات في الأسعار، وكذلك دعم خدمات المرافق بها تشجيعًا لنشر الثقافة.
6. استغلال المساحات العامة في اقامة فاعليات فنية وثقافية بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات التخصصية في مجالات الفنون.
7. إنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية لتدريس فنون المسرح والموسيقى والسينما والبالية لتؤهل للجامعات والمعاهد العليا فيما بعد. دون الاضطرار للمرور بمرحلة الثانوية العامة أو غيرها لفئة للموهوبين ممن يريدوا الالتحاق بهذا المجال، على أن تقام في محافظات مختلفة.
8. تخفيض الضرائب التي تُحصل على المسارح والتي أدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية، وهو ما يؤكد على رعاية الدولة لفنون المسرح ومنحها الدعم اللازم.
9. زيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها، واقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع خاصة في القرى حيث ملائمة المناخ المصري المعتدل لذلك وأيضاً قلة التكلفة الاقتصادية مقارنة بالمسارح الأخرى، بجانب انشاء والتوسع في التوجه للسينما المكشوفة لما تستمتع به مصر من أماكن أثرية وطبيعة خلابة (سينما الشاطئ، سينما السيارات).
10. توثيق العروض المسرحية وحفظها في ارشيف متخصص سواء كانت عروض مسرحية ثقافة جماهيرية او قصور ثقافة او مسرح جامعي لتشجيع الفرق المسرحية بالاهتمام بجودة مخرجاتها والفوز باهتمام ورعاية الدولة.
11. التوسع في مسرحة المناهج والتأكد من تطبيقها في جميع الإدارات التعليمية، وبث هذه العروض على قنوات مدرستي وغيرها من القنوات التعليمية.
12. النظر في اتاحة أفضل الاسعار لاشتراكات الناشرين لتشجيع صغار الناشرين وتغليظ عقوبات القرصنة الرقمية والمادية للكتب المزيفة والمسروقة.
13. سرعة استكمال رقمنه دار الكتب المصرية.
14. التوسع في مبادرة سينما الشعب لتقدم بشكل مدعم أكثر، ودعم السينما المستقلة التي تقدم لنا المواهب.
15. اتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف الإلكترونية جنبًا الى جنب مع البيع المباشر.
16. دعم التواصل الثقافي مع الدور الإفريقية وشمال شرق المتوسط
17. التوسع في إطلاق أسماء كبار الأدباء والشعراء على الشوارع والميادين. 
المحور الاقتصادي
1. لجنة الاستثمار الخاص
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الاستثمار الخاص على التوصيات التالية:
1. ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشعيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.
2. التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.
3. أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، واتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.
4. سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
5. التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.
6. النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.
7. تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص.
8. قيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
9. قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي ٤٥ يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
10. تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
11. إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.


2. لجنة السياحة
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية السياحة على التوصيات التالية:
1. التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشأت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل المناطق الجغرافية.
2. وضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة، والترويج لها.
3. صناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها.
1. إنشاء برامج للتدريب والتوعية تتعلق بالآداب العامة لاستقبال السائحين والتعامل معهم.
2. توفير أماكن للإرشاد السياحي والاستعلامات في المواقع السياحية المختلفة.
3. توفير حمامات عمومية في الشوارع والميادين، على نحو ما هو معمول به في العواصم والمدن الكبرى.
4. إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح يوفر معلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية.



3. لجنة الصناعة
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الصناعة على التوصيات التالية:
1. إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بالآتي:
• إنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها.
• أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.
2. النظر فى رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.  
3. النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.
4. تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
5. إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية لترويج للفرص الاستثمارية الصناعية 
6. تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً.
7. أهمية النظر فى الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة.
8. مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.



4. لجنة الزراعة والأمن الغذائي
قضية: "دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير-دعم الائتمان والديون"
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في تلك القضية على التوصيات التالية:
1. توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل (الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير).
2. تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية. 
3. معالجة النقص في اعداد اطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة، والنظر في امكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها تسريعا لعمليات الفحص.
4. تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون). 
5. وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعية الزراعية - بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلي بأسعار مناسبة ويمنع في الوقت ذاته التحايل على القواعد المقررة – من خلال عدة تدابير منها: اعتماد أو توثيق عقد الايجار وتأكد الجمعية الزراعية من عدم تكرار منح ذات مساحة الارض مستلزمات الانتاج، مع اختصار وقت وإجراءات تسجيل صرف السماد والمبيدات من لجنتي الأسمدة والمبيدات بوزارة الزراعة). 
6.  سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح.
7. سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية، بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.
8. وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها مع شبكة الري بمراعاة التغيرات المناخية، وتحتوى على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية (الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل) ، وحصر وبيانات المنتجين، والمصدرين بها).