حيثيات الحكم على ممدوح حمزة: المتهم دأب على توجيه انتقاد للدولة ومؤسساتها
السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:37 م
أودعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حكمها بحبس المتهم ممدوح حمزة، 6 أشهر، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، وإدراجه على قوائم الإرهاب فى القضية رقم 4/48 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ قصر النيل، والمقيدة برقم 2 لسنة 2017 كلي وسط القاهرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوى أمين المحكمة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، عدة اتهامات لممدوح حمزة في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه عقب أحداث يناير عام 2011، ظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى بالنشطاء السياسيين، أو النخبة السياسية، واتخذوا من هذا المسمى مجالاَ للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية متسلحين بالبوق الإعلامي الذي أعطاهم ثقل في المجتمع وبعض الوجاهة الاجتماعية لدى البسطاء، ولم يكن لهم همًا إلاتصَدر المشهد السياسي وإبداء الرأي ينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون.
وأضافت الحيثيات، أن المتهم ممدوح مصطفي عبدالفتاح حمزة، أحد النشطاء السياسين الذين تكالبوا على الظهور في المشهد السياسي، كما دأب على توجيه انتقاد للدولة ومؤسساتها ومحاولة تشويه إنجازاتها وماتتخذه من قرارات واختلاق الإشاعات والأكاذيب، والترويج لها في الآفاق، واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
كما أشارت حيثيات المحكمة، أن أحداث جزيرة الوراق أحد ماتناوله المتهم بالنقد، والتي تعدى فيها الأهالي على أملاك الدولة، فصدرت قرارات بإزالة تلك المخالفات بلغ عددها 213 قراراً استناداً للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف، وبتاريخ 16/7/2017، وحال قيام القوات بتنفيذ لك القرارات تجمهرعدد من الأهالي في عدة مناطق ومنعوا القوات من تنفيذ قرارات الإزالة وقاموا برشقهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية الخرطوش صوبهم مما نجم عنه إصابة ثلاثة وثلاثين ضابط وفرد من أفراد الشرطة وتم ضبط تسع متهمين من المشاركين في التجمهر.
وأكدت الحيثيات، أن المتهم استغل هذه الواقعة وقام بذات التاريخ بكتابة تغريده علي حسابه الشخصي الموثق علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشبكة المعلومات الدولية والمسمى (Mamdouh_Hamza) والمتاح لكافة الناس الاطلاع عليه، حرض فيها أهالي الجزيرة علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة بالجزيرة، كما حرض فيها على عدم الانقياد للقوانين.
فيما أوردت الحيثيات، أن المحكمة استخلصت من جماع الأدلة القولية والفنية في الدعوى أن المتهم قد أنتوى وقصد إذاعة التغريدة المنشورة بتاريخ 16/7/2017 بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أحد المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت والذي يسمح لرواده بعمل حسابات يمكن توثيقها بعد التأكد من شخصيتهم ويقومون بنشر (تغريدات) عبارة عن عدة سطور يدون فيها صاحب الحساب ما يشاء من كلمات في أي موضوع، ويمكن الاطلاع على ما دونه صاحب الحساب من العامة بالبحث في هذا الموقع، ومن ثم يتوافر ركن العلانية حسبما نص عليه القانون.
وأشارت الحيثيات إلى، أن المحكمة استخلصت توافر هذا الركن (العلانية) مما أقر به المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بالتحقيقات من أنه هو مدون العبارات المنشورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتاريخ 16/7/2017 ونصها: (إلى أهالي جزيرة الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال في الاتحاد قوة)، وأن هذه التغريدة قرأها ثلاثمائة أو أربعمائة شخص، كما استدلت المحكمة على توافر ركن العلانية لهذا التحريض مما شهد به بالتحقيقات كل من أمل غريب نصر الدين عبد المقصود، أحمد عرفه عمر محمود، رشدي محمود عبد الوهاب الدقن، من أنهم طالعوا حساب المتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وقرأوا ما نشره بتغريدته المنشورة بتاريخ 16/7/2017، الأمر الذي يقطع بتوافر ركن العلانية في الجريمة.
كما أضافت، أن المحكمة تيقنت من قيام المتهم بالتحريض علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر،وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها،وحرض علناً على عدم الانقياد للقوانين استخلاصاً من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وأكدتها التقارير والأدلة الفنية، وعززتها التحريات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، والمحكمة استخلصت توافر هذا الركن (العلانية) مما أقر به المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بالتحقيقات من أنه هو مدون العبارات المنشورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتاريخ 16/7/2017 ونصها: (إلى أهالي جزيرة الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال في الاتحاد قوة)، وأن هذه التغريدة قرأها ثلاثمائة أو أربعمائة شخص، كما استدلت المحكمة على توافر ركن العلانية لهذا التحريض مما شهد به بالتحقيقات كل من أمل غريب نصر الدين عبد المقصود، أحمد عرفه عمر محمود، رشدي محمود عبد الوهاب الدقن، من أنهم طالعوا حساب المتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وقرأوا ما نشره بتغريدته المنشورة بتاريخ 16/7/2017، الأمر الذي يقطع بتوافر ركن العلانية في الجريمة.
كما أضافت المحكمة، أنها تيقنت من قيام المتهم بالتحريض علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر،وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها،وحرض علناً على عدم الانقياد للقوانين استخلاصاً من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وأكدتها التقارير والأدلة الفنية، وعززتها التحريات.
وقالت حيثيات الحكم، إن المتهم حرض علنًا على عدم الانقياد للقوانين وكان ذلك بدعوته المتمثلة في مشاركته المنشورة – محل الاتهام السابق – على النحو المبين بالتحقيقات، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمواد 171/5، 176، 177 من قانون العقوبات والمواد 1/1 بندي (ب، ج)، 2، 6/1، 19/1 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
كما أضافت حيثيات الحكم، أنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فإن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها، لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها، والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريديه تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذي يباشره القاضي لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعًا، وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافى ملاءمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها، لأن سلطة تفريد العقوبة هي التي تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار، ومن ثم فإنه إعمالاً لهذه السياسة العقابية وإذ كانت العقوبة المقررة للمتهم وفقاً للمادة 19/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهابهي السجن المشدد، وكانت المحكمة ترى في شخصية وأحوال المتهم ما يجعلها تأخذه بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أنه من حيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بالحبس لمدة سته أشهر مع الشغل عما أسند إليه، ومصادرة الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبإدراج المحكوم عليه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.