"مصر تايمز" يكشف سيناريوهات عقوبة الفنانة "لبلبة" فى واقعة تكرار التصويت
مع تصاعد الجدل حول مصير تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية 2024 للمرة الثانية داخل مصرعلى الرغم من تصويتها فى لجنة القنصلية المصرية فى جدة فى تصويت المصريين بالخارج ، وتأكيد الهيئة الوطنية صحة الواقعة وإحالتها للتحقيق، طرح البعض العديد من السيناريوهات .
نص القانون
وفقا للمادة رقم 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة أيضا من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، وكذا كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن رصدها واقعة تصويت إحدى الناخبات ( الفنانة لبلبة ) مرتين في انتخابات الرئاسة ، مشيرة الى أنه بعد إدلاء الناخبة بصوتها داخل مصر، تبين سابقة إدلائها بصوتها في إحدى اللجان بسفارة مصر في دولة عربية ، وبحسب بيان الهيئة بفحص الواقعة ثبت صحتها وأن اللجنة العامة التابعة لها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وكانت الفنانة لبلبة، أدلت بصوتها في إحدى اللجان الانتخابية بالدقي بعدما صوتت مع عدد من الفنانين خارج البلاد.
سيناريوهات العقوبة
مصدر قضائي رفيع المستوي كشف لـ" مصر تايمز"، عن سيناريوهات العقوبة المحتملة ضد الفنانة لبلبلة مؤكدا ، أن تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية 2024، في جدة بالسعودية خلال مشاركتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية، وتصويتها مرة آخري في مصر بعد افتتاح لجان التصويت داخل مصر، صحيح، وسيتم إحتساب الصوتين لأن التصويت يتم بشكل غير ملعوم، ولكن سيتم مقاضتها وفق القانون.
ووفق بيان للهئية العام للانتخابات والتي أصدرت بيان قالت فيه، تبين أن لبلبة أقدمت على التصويت مجددًا خلال العملية الانتخابية التي جرت في مصر اليوم الأحد، وأتخذت اللجنة الانتخابية العامة، والتي تشرف على لجنة الاقتراع الفرعية التي أدلت أمامها الناخبة بصوتها، الإجراءات القانونية اللازمة حيال الناخبة، وإحالتها إلى جهات التحقيق القضائية المختصة.
عقوبة التصويت مرتين
سبق الإشارة الى نص المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى تضمن " أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتالي:
1- أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
2- أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره.
3- اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.