الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

بلاغ للنائب العام حول فيديوهات علي تيك توك تستهدف التشهير والاطاحة بمحامي بالاستئناف

الإثنين 08/يناير/2024 - 02:19 م
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

تقدم المستشار/ عصام رفعت خلف  المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن فيديوهات علي موقع التيك توك تناولت تشهير للاطاحة به باعتباره مستشارا لوزير الثقافة والمحامي بالاستئناف العالي .

 

اتقدم لسيادتكم وانتم الاحرص علي الدعوي العمومية فسيادتكم النائب عن المجتمع في تحقيق العدالة واستظهار وجه الحقيقة في كافة الموضوعات التي تمثل جريمة علي المجتمع او الافراد واتسمت موضوعات سيادتكم التي تناهرها النيابة العامة بالموضوعيه والنزاهة والشفافيه المطلقة التي علي اساسها تبني الدول وتقوم للاوطان قوامه قضائية نزيهة متجرده متفرده باحقاق الحق واقامة العدل .

.

السيد النائب العام لجمهورية مصر العربية

فؤجت يوم الاحد الموافق 24 ديسمبر 2023م بما هو مرفق لسيادتكم منشور فيديوهات علي موقع التيك توك فيما يتناول فيه من تشهير وتلميح وتاكيد للاطاحه بي من وزارة الثقافة  المستشار القانوني لوزير ثقافة مصر

 

 - وهو الامر المعروف لدي كافة الجهات الرقابية والامنية والتي تراجع وتتابع ملف الثقافة المصرية في خضم فساد كان ومازال مستشري داخل اروقة وزارة الثقافة والذي انتهي بي الحال الي اجباري علي تقديم اعتذار من وزارة الثقافة المصرية وبعدها بثلاثة اشهر اجباري علي تقديم استقالتي من مجلس الدولة تحت زريعة اتهام لي في قضية والتي حملت رقم 1226 لسنة 2020م ، وهو ماجاء به الحق والعدل انني لاتوجد لدي اي تهامات في هذه القضية المفتعله والمدبره وهو الثابت بنيابة امن الدولة العليا انذاك وحتي اليوم .

 

اتقدم لسيادتكم ببلاغ رسمي عن جريمه اقترفها المدعو خالد محمد صلاح عبدالجليل ويحمل رقم قومي 26312190104117 بالمعاش وكان يعمل رئيس الادارة المركزيه الرقابه علي المصنفات الفنية ويسمي نفسه هيئة رئيس الرقابه علي المصنفات الفنية .وهي الجرائم الاتيه :

 

اولا : تعمد التلاعب بالاجراءات والتصرفات الحكومية والرسميه للاطاحه باي من عمل في مجال محاربة الفساد باعترافه بانه انهي علي المستقبل الوظيفي لكل من : 

  1. المستشار / عصام رفعت مستشار وزيرة الثقافة سابقا والمستشار بمجلس الدولة سابقاً .
  2. اللواء / حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة سابقاً
  3. اللواء / اسامة عمران رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة سابقاً
  4. / احمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة سابقاً
  5. الدكتور / اشرف ذكي رئيس اكاديمية الفنون نقب الممثلين سابقاً
  6. الدكتورة / سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما سابقاً
  7. الدكتورة / غاده جباره رئيس اكاديمية الفنون حاليا عميد معهد السينما سابقاً
  8. وعدد 16 وزيراً للثقافة علي مدد تعيينه في الوزارة ندبا من اكاديمية الفنون منذ 2012م وزير ثقافة  الاخوان علاء عبدالعزيز .

 

هذا باعترافه بالفيديو المنشور علي موقع التيك توك وهو مايوكد جرائمه وكيفية هروبه من المسائله القانونية فاعلم ان كل من سبق ذكرهم تصدوا لفساد في قطاع السينما ومعهم المرحوم محمد فاروق المحامي والمخرج المعروف علي ابوشادي رحمهم الله .

 

ثانيا : في اليوم المحدد الاول ومرفق طلب النيابة العامة في التحقيقات للجنة التي شرفتٌ برئاستها في وزارة الثقافة وهي لجنة الشكاوي التظلمات وبقرارها باجماع اعضاء اللجنة باحالة مخالفات المدعو / خالد عبدالجليل الي كل من النيابة العامة ونيابة الاموال العامة والكسب غير المشروع ونيابة الشئون المالية كل فيما يخصه من تربح ومساعده الغير في التربح من اموال الدولة بمخالفة القوانين الثابته وذلك جميعة بناء علي عدد من الشكاوي المقدمه ضده من عدد من الموظفين بشركة السينما وعدد من المولفين والمخرجين والمنتجين الذين تم إيذائهم وسرقتهم وسرقة مولفاتهم من هذا الشخص تحديدا وتعطيل اعمالهم لابتزازهم وهو ما تصدينا له ابان اعمالنا في وزارة الثقافة ، بتاريخ 28 ديسمبر 202م – مرفق صوره – تم القاء القبض علي السيد الاستاذ / احمد محمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة من داخل مكتبه الساعه التاسعة صباحاً امام جميع الموظفين وامام جميع العاملين بمكتب وزير الثقافة مبلغين الوزيرة انه مطلوب القبض عليه لفساد خارج الوزارة ونتهي باخلاء سبيله وسبيل جميع المتهمين بتاريخ 31 مارس 2022م بعد مده حبس احتياطي الغرض منها انهاء حياة كل من رئيس لجنة الشكاوي والتظلمات و رئيس لجنة فساد روما واعضاء اللجنة ومنهم انا المستشار القانوني لوزيرة الثقافة والمحامي محمد فاروق عفيفي المقتول بتاريخ 15 يناير 2021م بمستشفي السلام الدولي برفع اجهزة التنفس الصناعي عنه ابان اصابته بفيروس كورونا انذاك وهو ما اقره خالد عبدالجليل واحمد سعودي امبراطور الدعوات المجانية بوزارة الثقافة . 

 

ثالثا : سرقة كل المستندات الخاصة بالشكاوي من مكتب بعد تقديم الاعتذار لرئيس مجلس الدولة بتاريخ 12يناير 2021م وذلك بافتحام مكتبي بوزارة الثقافة قبل اللجنة التي جردت مكتبي ولكن كل المستندات كنت احتفظ بها ببرامج الحفظ بمكتب وزير الثقافة – مكتب المستشار – وهو المكتب الذي كان يتبع الوزيرة ورئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة انذاك وقالها في حينه لم يستطع مخلوق ان يقف امام خالد عبدالجليل اكبر معرص في مصر اعتذر عن الفاظه الخارجة .

 

رابعا : تمتعه بالافتخار بانه السبب في انهاء مستقبلي الوظيفي باجباري علي تقديم استقالتي من مجلس الدولة ويقوم بالتحري علي اي ما اقوم به للحصول علي حقي و يسعي فاسدا ذكر ان ذلك من توجيهات رئيس الجمهورية وسيادتكم اعلم برد فعل اي شخص تجاه هذه الافتراءات .

 

خامساً : كما جاء بالفيديو المنشور بانه القادر علي تغيير الامور فارغب في التحقيق في كل ما جاء بالفيديوهات المرفقه إحقاقاً للحق والعدل .

 

سادسا : اثناء إعدادي لهذه المذكرة فوجئي بشخصين طرقا باب  منزلي وسددوا لي ضربه علي عيني  اليسري وضربه علي ركتبتي اليسري وموجهيين التحذير الاتي علي وجه الدقه (( انه اذا تقدمت باي شكوي ضد د خالد عبدالجليل المره الجايه هتنتهي حياتك وحياة اولادك )) وحررت المحضر الرسمي 32932 لسنة 2023م يوم 26 ديسمبر 2023م قسم شرطة المنتزة اول .

 

وبذلك يكون المشكو في حقه قام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات 

 

"مادة 124. "مادة 124(أ) - يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها. ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة. وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين". "ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 124 أو في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو أذاع عنها أخبار غير صحيحة وذلك بأية طريقة من الطرق المنصوص عليها في المادة 171". "مادة 124 (ب) - يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375 من هذا القانون". "مادة 124 (ج) - فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من سلطات الأقاليم أو السلطات البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة".

 

المادة (2) : يستبدل بالمادة 374 من قانون العقوبات الأحكام الآتية: "مادة 374 - يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعاً له نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً". "وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة بالمادتين 124 و124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال". "مادة 374 مكررة - يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها بالمادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها". "وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين لهم والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ) على حسب الأحوال".

 

المادة (3) : يستبدل بالمادة 375 من قانون العقوبات النص الآتي: "مادة 375 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية: أولاً - حق الغير في العمل. ثانياً - حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص. ثالثاً - حق الغير في أن يشترك أو لا يشترك في جمعية من الجمعيات. "ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده". "وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص": (أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه. (ثانياً) إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله في مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها. (ثالثاً) الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه. ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

 

لذلك اتهم المشكو في حقة قد ثبت من خلال الفيدوهات المسربه والمنشوره علي مواقه التواصل الاجتماعي انه قد ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 وما بعدها من قانون العقوبات وذلك لقيامه بالاتي 

  1. سب وقذق وزيرة الثقافة السابقة والحالية الموجوده في الحكومة الان
  2. سب وقذف عضو هيئة قضائية اثناء وجودي بوزارزة الثقافة مستشارا قانونيا للوزير ومجلس الدولة المصري
  3. سب وقف الموظفين العمومين الموجودين في مقدمة الشكوي
  4. الاضرار العمدي بالمال العام  بتلفيق الاتهامات غير الصحيحه للتغطيه علي اهدار المال العام  والتستر علي اهجار اموال الدولة

بالاضافة الي ارتكاب جرائم السب والقذف لموظف عمومي عضو هائية قضائية ووزيرة الثقافة السابقة والحالية والطعن في شخصيات اثناء تقلد مناصب عليه ، الاضرار العمدي بتلفيق الاتهامات مستخدما اخرين في افتعال الاتهام باعترافة علي المنشور في التيك توك وما يتداولة بين الاشخاص للتشهير والتأكيد علي تكدير الصفو العام واضعاف هيبة الدولة وموسساتها 

 

وارجو من سيادتكم التكرم إقامة الحق والعدل في شأن ظلم حدث لي لتنفيذ اجراءات وسياسات الدولة