"المضارين من الإيجار القديم": المالك يتعرض للظلم بسبب ضرورة إثبات العلاقة الإيجارية
قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إن المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أنه من تاريخ العمل بهذا القانون تُبرم عقود الإيجار كتابة، ويلزم المؤجر عند تأجير أو مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة.
"المضارين من الإيجار القديم": المالك يتعرض للظلم بسبب ضرورة إثبات العلاقة الإيجارية
وأضاف "البحيري"، خلال تصريحات تليفزيونية: "ويجوز للمستأجر عند المخالفة إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، ويجب أن نوضح أن هذا القانون جرى إلغاؤه بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 عدا ما قررته المادة التاسعة وهي الأحكام الخاصة بالأجرة والإعفاءات الضريبية وعقوباتها".
وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم: "من ضمن الظلم الذي يتعرض له المالك أو عدم العدالة الإجتماعية هو أن المالك لكي يثبت العلاقة الإيجارية إذا فُقد عقد الإيجار منه يجب ان يكون هذا الإثبات كتابة، وفي حالة عدم وجود عدم العقد لا تُقبل الدعاوى التي يرفعها الملاك، رغم أنه في نفس الوقت أجيز للمستأجر في حالة عدم وجود عقد إيجار أن يثبت حقه بكل طرق الإثبات".