الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
مقالات الرأى

بعد الاطلاع.. الحماية الدستورية للأقزام

الأربعاء 01/مايو/2024 - 06:08 م

بات ضروريا التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وقد تضمن الدستور المصري النص في مادته رقم (81) على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا  وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكفل الفرص.

 

الحماية الدستورية للأقزام

وفى ذات السياق ونفاذا لأحكام الدستور صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ( 10) لسنة 2018 ، وتضمن في مادته الثانية المقصود بالشخص ذي الإعاقة، وتضمن في مادته الثالثة تعريف القزامة وتضمن في ذات المادة بأن للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وفى ذات  السياق  أيضا دعونا نؤكد على أنه بات ضروريا وجود حماية تشريعية للأقزام بموجب قانون مستقل تنفيذا للمغايرة التشريعية بين المقصود بالشخص ذي الإعاقة، والقزم وتنفيذا للدستور الذى تضمن النص على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، وإذا كان ضروريا وضعهما في قانون واحد هو القانون رقم (10) لسنة 2018 يجب من وجهة نظرنا أن يكون عنوان القانون هو قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وأن تتضمن نصوص القانون هذه المغايرة في الحماية التشريعية لكل من الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام على حدة ، سيما أن القزامة قد تكون بعيدة عن وجود ثمة سبب طبى يجعلها تتساوى مع الشخص ذي الإعاقة،  ومن ناحية أخرى فهذه الفئة من المجتمع يوجد لدى غالبية كبيرة منهم المقدرة على العمل بكامل طاقتهم ولديهم القدرة على الإبداع.