دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري بإلغاء ترخيص شركة أوبر تكنولوجيز إيجيبت
أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري بإلغاء ترخيص شركة أوبر تكنولوجيز إيجيبت ( أوبر مصر ) ومنع استخدامه داخل جمهورية مصر العربية وذلك علي سند من القول أنه في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في العديد من المجالات وبعد ظهور العديد من تطبيقات النقل الذكي على الهاتف المحمول والتي يستخدمها الجميع لسهولة التواصل والتنقل في العديد من محافظات مصر والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وظهرت العديد من الشركات والتي تعمل في ذات المجال على رأسها شركة أوبر التي كانت رائدة في ذلك المجال منذ بدايته والتي كانت تتمتع بالسمعة الحسنة وحسن اختيار السائقين لديها بعد إجراء العديد من الاختبارات والأوراق الخاصة بصحيفة الحالة الجنائية لهم وكان لا يستطيع أي شخص الانضمام لتلك الشركة إلا بشروط صارمه قد وضعتها الشركة منذ بداية نشأتها في مصر ، الأمر الذي حدا بالمسئولين إلي تقنين أوضاعها داخل جمهورية مصر العربية .
وفقاً لقوانين النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذي علي أثره أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 37 في 18/9/2019 واللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018 والتي اشترطت علي العديد من الاشتراطات لتقديم مستندات قيد الشركة واستخدام التطبيق المعد لذلك وأضاف صبري أنه نظراً لعدم كفاءة الشركة في إدارة التطبيق وسعياً منها لجني الأموال فقط دون توفير سبل الراحة والأمان لدى مستخدمي التطبيق فأصبحت تفتح أبوابها لأي شخص في الانضمام للعمل معها دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة معه قبل البدء في العمل معها وأصبح أي شخص يستطيع الانضمام للشركة دون أي شرط أو قيد الأمر الذي أدى إلي انضمام بعض الأشخاص الغير مؤهلين وذوي النفوس المريضة بل والذين لهم سجل إجرامي أصبحوا يعملون بها ومن هنا ظهرت العديد من الجرائم التي ترتكب جراء ذلك التطبيق من خطف واغتصاب وسرقة والإتجار في البشر والمخدرات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر القضية الشهيرة باسم ( فتاة الشروق ـ حبيبة الشماع ) وغيرها من الجرائم التي ترتكب باسم تلك الشركة التي يستخدمها المجرمين غطاء لهم لارتكاب جرائمهم دون رقيب أو حسيب عليهم وكم من الجرائم ارتكب ولا يعلم عنها أحد سوى ضحاياها وأخرهم محاولة خطف فتاة التجمع والذي كان يرغب السائق في اغتصابها بل وأنه قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض أصاب يدها والعديد والعديد من الجرائم التي ارتكبت من وراء هذا التطبيق ورغم كل ما حدث وسيحدث ستظل الشركة تدير نشاطها بتلك الطريقة العشوائية سعياً منها لجني الأموال فقط دون النظر إلي سلامة مستخدمي ذلك التطبيق أو حمايتهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية نحو هؤلاء الأشخاص بل تكتفي فقط بإيقاف التطبيق لديهم لفترة قصيرة ظناً منها أنها تقوم بمعاقبتهم عن فعلهم وهو الأمر الذي يعتبر خطر يهدد كل أسره وكل فتاة تقوم باستخدام ذلك التطبيق ويعد خطرها أخطر بكثير من خطر الإرهاب الذي عانت منه مصر فترة ما قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد واختتم صبري دعواه بطلب الحكم بإلغاء ترخيص شركة أوبر تكنولوجيز إيجيبت ( أوبر مصر ) ومنع استخدامه داخل جمهورية مصر العربية .
وجاء نص الدعوى المقدمة كالتالي :
السيد الأستاذ المستشار / محكمة القضاء الإداري
تحية تقدير واحترام وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الأستاذ د / سمير صبري سعد الدين .. المحامي بالنقض والكائن مكتبه 160 شارع جوهر القائد (الأزهر) ـ القاهرة & 5 ميدان عرابي ـ برج الشيمي ـ الدور الثامن ـ المنشية ـ الإسكندرية .
ضـــد
أولاً : السيد / رئيس مجلس الوزراء ... بصفته .
ثانياً : السيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .. بصفته .
ثالثاً : السيد / وزير الاستثمار والمناطق الحرة ... بصفته .
رابعاً : السيد / وزير النقل والمواصلات ... بصفته .
خامساً : السيد / الممثل القانوني لشركة أوبر تكنولوجيز إيجيبت ( أوبر مصر ) .. بصفته .
نتشرف بعرض الآتي
في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في العديد من المجالات وبعد ظهور العديد من تطبيقات النقل الذكي على الهاتف المحمول والتي يستخدمها الجميع لسهولة التواصل والتنقل في العديد من محافظات مصر والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وظهرت العديد من الشركات والتي تعمل في ذات المجال على رأسها الشركة المطعون ضدها الخامسة التي كانت رائدة في ذلك المجال منذ بدايته والتي كانت تتمتع بالسمعة الحسنة وحسن اختيار السائقين لديها بعد إجراء العديد من الاختبارات والأوراق الخاصة بصحيفة الحالة الجنائية لهم وكان لا يستطيع أي شخص الانضمام لتلك الشركة إلا بشروط صارمه قد وضعتها الشركة منذ بداية نشأتها في مصر .
الأمر الذي حدا بالمسئولين إلي تقنين أوضاعها داخل جمهورية مصر العربية وفقاً لقوانين النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذي علي أثره أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 37 في 18/9/2019 واللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018 والتي اشترطت علي العديد من الاشتراطات لتقديم مستندات قيد الشركة واستخدام التطبيق المعد لذلك .
ونظراً لعدم كفاءة الشركة في إدارة التطبيق وسعياً منها لجني الأموال فقط دون توفير سبل الراحة والأمان لدى مستخدمي التطبيق فأصبحت تفتح أبوابها لأي شخص في الانضمام للعمل معها دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة معه قبل البدء في العمل معها وأصبح أي شخص يستطيع الانضمام للشركة دون أي شرط أو قيد الأمر الذي أدى إلي انضمام بعض الأشخاص الغير مؤهلين وذوي النفوس المريضة بل والذين لهم سجل إجرامي أصبحوا يعملون بها ومن هنا ظهرت العديد من الجرائم التي ترتكب جراء ذلك التطبيق من خطف واغتصاب وسرقة والإتجار في البشر والمخدرات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر القضية الشهيرة باسم ( فتاة الشروق ـ حبيبة الشماع ) وغيرها من الجرائم التي ترتكب باسم تلك الشركة التي يستخدمها المجرمين غطاء لهم لارتكاب جرائمهم دون رقيب أو حسيب عليهم وكم من الجرائم ارتكب ولا يعلم عنها أحد سوى ضحاياها وأخرهم محاولة خطف فتاة التجمع والذي كان يرغب السائق في اغتصابها بل وأنه قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض أصاب يدها والعديد والعديد من الجرائم التي ارتكبت من وراء هذا التطبيق ورغم كل ما حدث وسيحدث ستظل الشركة تدير نشاطها بتلك الطريقة العشوائية سعياً منها لجني الأموال فقط دون النظر إلي سلامة مستخدمي ذلك التطبيق أو حمايتهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية نحو هؤلاء الأشخاص بل تكتفي فقط بإيقاف التطبيق لديهم لفترة قصيرة ظناً منها أنها تقوم بمعاقبتهم عن فعلهم وهو الأمر الذي يعتبر خطر يهدد كل أسره وكل فتاة تقوم باستخدام ذلك التطبيق ويعد خطرها أخطر بكثير من خطر الإرهاب الذي عانت منه مصر فترة ما قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد .
ـ وعلى ضوء ذلك فإن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بإلغاء ترخيص شركة أوبر تكنولوجيز إيجيبت ( أوبر مصر ) ومنع استخدامه داخل جمهورية مصر العربية وذلك لخطورته علي المجتمع يعد قرار سلبي من جهة الإدارة حيث حرص المشرع علي إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية حيث نص في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 علي أنه :ـ
"
" ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح . ""
ـ فالقرار السلبي أذن هو تعبير عن موقف سلبي للإدارة فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو أخر بالنسبة لموضوع أمر واجب عليها اتخاذ موقف بشأنه وأن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره .
ولقد استقرت أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا علي الأخذ بهذا المعني ومن ذلك :ـ
"""" يعتبر امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح بمثابة قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء فأن مناط ذلك أن يكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا لاكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقرير أمرا واجبا عليها متي طلب منها ويكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل مخالفة قانونية . """"
[ المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4537 لسنة 42ق – جلسة 26/12/1999 ]
وأيضا :
"""" ومن حيث أن القرار السلبي لا يجوز القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا لنص المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافرت في شأنه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها علي جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون . """"
[ المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2771 لسنة 3 ق جلسة 20/6/1999 ]
ـ هذا ولما كانت دعوى إلغاء القرار السلبي لا تتقيد بالمواعيد التي تقيد بها دعوى الإلغاء بالنسبة للقرارات الإيجابية وذلك لأن الأولي تقوم علي فكرة استمرارها وعدم انتهائها .
وإذ قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا بأنه :
" الأساس القانوني في عدم التقيد بمواعيد الطعن في القرارات السلبية يقوم علي فكرة استمرارها وعدم انتهائها . "
[ المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 350 لسنة 11 ق جلسة 13/1/1968 ]
كما قضت أيضا :
"""" من حيث أن القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن آتيان فعل كان يجب عليها أن تفعله وهو في حالة الطعن الماثل تمكين الطاعن من استلام عمله بعد عودته من الإعارة , يعتبر حالة مستمرة ومتجددة ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة علي موقفها ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت في الميعاد ويكون ما أنتهي إليه الحكم المطعون عليه من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لا يتفق وصحيح حكم القانون . """"
[ الطعن رقم 3688 لسنة 36 ق – جلسة 24/11/1992 ]
ـ ويبني علي ذلك أن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بإلغاء ترخيص شركة أوبر تكنولوجيز إيجيبت ( أوبر مصر ) ومنع استخدامه داخل جمهورية مصر العربية وذلك لخطورته علي المجتمع فإن الطعن الماثل علي هذا القرار السلبي الصادر عن جهة الإدارة يكون مقبول شكلا بحسبان أن حالة امتناع الجهة الإدارية مازالت قائمة ومستمرة .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه :ـ
""" من الأركان الأساسية للقرار الإداري أن يكون له محل و وهو المركز الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلي إحداثه , والأثر القانوني الذي يترتب عليه حالا ومباشرة وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها وبهذا يتميز محل العمل القانوني عن محل العمل المادي الذي يكون دائما نتيجة مادية وواقعية . """
[محكمة القضاء الإداري – جلسة 6/1/1954 – س8 ص 401 وجلسة 10/3/1954 س 8 ص 912]
فمن ذلك فقد توافرت أركان طلب وقف تنفيذ القرار الطعين طبقا لما نصت عليه في المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت علي :ـ
"" لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه علي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها . ""
ـ وعلي ذلك فأنه وفقا لنص المادة المشار إليها فأن القاعدة العامة في هذا الصدد هي أن القرار الإداري الذي يمكن الطعن فيه هو الذي يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه .
ـ ولقد استقرت أحكام القضاء الإداري علي أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقه من سلطة الإلغاء ومردها إلي الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري علي القرار , فلا يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تبين علي حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل الحق جدية أسباب الإلغاء عند الفصل فيه .
هذا ويقوم طلب وقف التنفيذ علي ركنين أساسيين :ـ
أولهما : الاستعجال : بأن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ثانيهما : المشروعية : وذلك استنادا لطلبات الطاعن ومبناها علي أسباب جدية .
الطلبات
نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن وليسمع المطعون ضدهم الحكم :ـ
أولاً : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم من الأول وحتى الرابع عن إصدار قرار بإلغاء ترخيص شركة أوبر تكنولوجيز إيجيبت ( أوبر مصر ) ومنع استخدامه داخل جمهورية مصر العربية وذلك لخطورته علي المجتمع مع ما يترتب علي ذلك من أثار لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان .
ثالثا : وفي موضوع الطعن : الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الأول وحتى الرابع عن إصدار قرار بإلغاء ترخيص شركة أوبر تكنولوجيز إيجيبت ( أوبر مصر ) ومنع استخدامه داخل جمهورية مصر العربية وذلك لخطورته علي المجتمع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان مع إلزام المطعون ضده الخامس بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،
مقدمه لسيادتكم
الطاعن
د . سمير صبري
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا