المستشار أسامة الصعيدي: عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي جريمة الشيك بدون رصيد
أكد المستشار أسامة الصعيدي أنه من المقرر طبقًا لأحكام محكمة النقض، أن عدم تقديم أصل الشيك من المجني عليه لا ينفي وقوع جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة( 534) من قانون التجارة رقم ( 17) لسنة 1999، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات، ولها أن تاخذ بصورة الشيك متى اطمانت بأي طريق آخر إلى صحة تلك الصورة.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي، أنه يجب على المجني عليه الحفاظ على أصل الشيك لتقديمة فى حالة ارتكاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وفى حالة فقده أو سرقته أو الحصول عليه حيلة من المتهم، فيجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات ذلك.
وأشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه، ولا عبرة فى قيمة الجريمة المشار إليها، بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، لأنها من قبيل البواعث لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي أن "فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبة ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع".