الإفتاء: يجوز للحاج رمي الجمرات أيام التشريق بدءا من نصف الليل والنفر بعده
قالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا للحاج أن يرمي الجمرات أيام التشريق بدءًا من نصف الليل، والنفر بعده لِمَن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها.
وكانت الإفتاء قد أوضحت أنه يُستحبُّ للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة، وأن يُفطر يوم عرفة، فإن صامه فلا إثم عليه، والأَوْلَى عدم صومه.
وقالت الإفتاء إنه من الأزمنة الفاضلة التي اختصت بعدد من الفضائل والخصائص أيامُ عشر ذي الحجة، فأقسم الله بها: (وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ) (الفجر: 1)، كما حث النبي ﷺ على العمل الصالح فيها وبيَّن فضلها فقال: (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ)، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: (وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ) (رواه الترمذي).
وأضافت أنه يستحب صوم الأيام السبعة الأُوَل مِن ذي الحجة للحاج وغيره، أمَّا صوم يوم عرفة ويوم التروية للحاج فيجوز صومهما إذا كان الصوم لا يضعفه عن أداء أفعال الحج ولا عن الوقوف بعرفة والدعاء في ذلك الموقف الشريف؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) (رواه أبو داود)، فالنهيُّ محمول على ما إذا كان الصومُ يُضعِف الحاج.
وتابعت: "وعليه فيستحب للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأوَل من ذي الحجة إذا كان هذا لا يُضعفه عن القيام بأعمال الحج والعمرة، ويستحبُّ له فطر يوم عرفة للتقوِّي على الوقوف والدعاء في هذا اليوم المبارك، فإن صامه وكان الصوم لا يُضعِفه عن ذلك فلا حرج عليه".