المستشار حنفى جبالى.. قاب قوسين أو أدنى من رئاسة مجلس النواب
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:55 م
يبدو أن المستشار حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، قاب قوسين أو أدنى من إعلانه رئيسًا جديدًا لمجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الجديد خلفاً للدكتور على عبد العال، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس السابق .
يذكر أن "جبالى" من مواليد 14 من يوليو عام 1939، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1975، ثم عين معاونا بالنيابة العامة عام 1976.
كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى بالإضافة إلى حصولة على درجة الدكتوراه فى القانون العام .
وشغل "جبالى" خلال فترة انخراطه فى سلك القضائى عدداً من الدرجات الوظيفية وهي:
1. معاونا بالنيابة العامة في 28 /3 / 1976
2. مساعدا بالنيابة العامة في 26 /6 / 1977
3. وكيلا للنائب العام في 6/ 8 / 1978
4. مندوبا بمجلس الدولة في 29 /11 / 1978
5. عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة
6. عمل في منصب مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/ 1982
7. مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/ 9 / 1988
8. رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16 / 7 /1996
9. نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21 / 3 / 2001
10. عمل من 2001 حتى 2004 رئيسا للمكتب الفنى بالمحكمة الدستورية العليا
11. انتخب أمينا عاما لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10 / 2011
12. شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية، وقدم فيها أبحاث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا تحت رئاسة نحو 227 حكماً، كما شارك في عدد من التشريعات الهامه، كان أبرزها:
قيامه بترسيخ قاعدة عدم خضوع السلع المستوردة من الخارج، لإحلال وتجديد المصانع للضريبة العامة على المبيعات، وذلك عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011.
كما عمل على تنظيم العمل القضائي، ونظام ترتيب الأقدمية بالنسبة للقضاة، وطريقة ترقيتهم، وشارك أيضًا في إصدار حكم بتاريخ 14 يونيو 2012، بعدم دستورية نص المادة رقم 189 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وسقوط نص البند رقم1 من المادة 190 من هذا القانون، والخاص بتنظيم العقود بين الحكومة والشركات.
في مارس 2015، كان "جبالي" ضمنْ قائمة القضاة الذين أبطلوا إنتخابات مجلس النواب، حيث أصدرت المحكمة الدستورية، من خلال دائرتها المشكلة من 11 مستشارا، حكماً قضائيا ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل الانتخابات.