الأخوة الأعداء.. إنهاء حياة سائق على يد شقيقه بسبب لهو الأطفال في قنا
قٌتل سائق مركب سياحية، اليوم الاثنين، طعنا باستخدام آلة حادة على يد شقيقه في مشاجرة بينهما بسبب لعب الأطفال في إحدى القرى التابعة لمدينة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
إنهاء حياة سائق على يد شقيقه بسبب لهو الأطفال في قنا
كانت البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود إشارة ن المستشفى بوصول "م"، في الثلاثينيات من عمره، مصابا بطعنة باسنخدام آلة حادة عبارة عن مطواة على يد شقيقه في إحدى القرى النابعة لبندر مدينة قنا، وتم نقل المصاب إلى العناية المركزة لخطورة حالته.
وتبين أنه بعد فشل محاولات علاجه؛ لفظ أنفاسه الأخيرة على فراش المستشفى متأثرا بإصابته بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض عبارة عن مطواة على يد شقيقه بسبب خلافات بنهما على لهو الأطفال.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، نت إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها والوقوف على أسبابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة القتل وفقا للقانون
وفي هذا الصدد، فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وتنص المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وتنص المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.