الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

"فترة لتناول الطعام".. قرار حكومي بتعديل مواعيد العمل وعلاوة 5%

الإثنين 02/سبتمبر/2024 - 11:19 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، والذي قدمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

الجهاز الإداري للدولة

يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر لاحقاً إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.

 

المستوى الوظيفي

ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتباراً من مطلع يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

 

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.

المجموعات الوظيفية

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو 2024 حافزًا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

 

مواعيد عمل الموظفين


ووفقا لمستند رسمي صادر عن مجلس الوزراء، ستقوم اللجنة بدراسة أن يكون العمل خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.

 

ومن المقرر بحسب قرار رئيس الوزراء أن تتولى اللجنة المشكلة دراسة مقترح تقسيم مواعيد عمل موظفي الحكومة داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.

قرار مجلس الوزراء

كما نص قرار رئيس الوزراء رقم 2468 لسنة 2024 في مادته الأولى على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة اليها.

مواعيد الحضور

وبحسب المادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة: عصرا، كما تتولى دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.

 

وبحسب المادة الثالثة بشأن مواعيد عمل موظفي الحكومة، تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها واليات تنفيذها، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء علي رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار توطئة لعرضه على مجلس الوزراء.

فترات الراحة


ونصت المادة 81 من قانون العمل على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

 

كما أنه للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

 

ونصت المادة 82 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.