الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

بسبب قضية المساكنة.. هاني سامح يطالب نقابة المحامين بتعويض 100 مليون جنيه

السبت 07/سبتمبر/2024 - 06:10 م
بسبب قضية المساكنة..
بسبب قضية المساكنة.. المحامي هاني سامح يطالب نقابة المحامين

تقدم المحامي هاني سامح ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض وكذلك ببلاغ الى قطاع الأمن الوطني حمل رقم 8623695 جاء فيه طلب اتخاذ الإجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الإرهابية بالنقابة، مع طلب تعويض عن الأضرار.

 

وجاء في البلاغ أن عدد من منتسبي النقابة ارتكبوا جنايات تزوير لأغراض إرهابية في محررات رسمية هي اوراق إحالة المحامي إلى التحقيق والايقاف، وانهم ارتكابوا جرائم هتك سرية التحقيقات وسرية إجراءات التأديب المنصوص عليها بقانون المحاماة لغرض إرهابي متمثل في موالاة التيار الإرهابي للجماعات والإخوان بنقابة المحامين، وموالاة التكفيري منتصر الزيات والضغط على الشاكي للتنازل عن دعوى إسقاط قيد الزيات.

 

كما جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين مع آخرين أن نقابة المحامين لا تملك إصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة، لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين، ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية، وانه لا يوجد مجلس لتأديب المحامين طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا توجد هيئة مكتب بنقابة المحامين بعد أن تم حلها بحكم القضاء وبهذا لا تملك نقابة المحامين اصدار قرار بوقف محامى.

فلول التيارات الدينية والآثارية 

 

وورد في البلاغ أن ذيول الرجعية وفلول التيارات الدينية والاثارية من اتباع التكفيري منتصر الزيات قاموا بإصدار قرار مزعوم فاسد بالإيقاف والتحقيق مع هاني سامح لمجرد تناوله مبادئ قضائية وأمور قانونية ثابتة بنصوص القانون والأحكام العالية من احكام محكمة النقض ومبادئ الشريعة الثابة والقاطعة والتي يحميها حريات الدستور من حرية التعبير الى حرية الدفاع الى حريات النشر والاعلام الى الحريات الشخصية.

 

وأشار البلاغ إلى صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية وذلك لمخالفتهما للدستور وللأسباب الواردة بمنطوق وحيثيات احكام الدستورية العليا والذي أفصح بكل تبيان عن عوار وانعدام مجالس التأديب المذكورة وانعدام وجودها واثارها.

 

ولفت إلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 44 منازعة تنفيذ دستورية والذي جاء منطوقه بعدم الاعتداد بقرارات مجلس تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي.

 

وأشار البلاغ أن المحامي قام بقض مضاجع فلول التكفير والجماعات الارهابية وخلاياها النائمة داخل نقابة المحامين بتحريكه دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بشطب واسقاط قيد منتصر الزيات وذلك لقوله مانصه عن الأديب فرج فودة: "فرج فودة قتل ويستحق القتل مائة مرة ولو بعث من جديد سيقتل من جديد محدش هايخوفنا بقضية فرج فودة..فرج فودة كافر..يحظى بمحظيات ويتلقى دعم من الكنيسة ..حكمه القتل وقد قتل ويستحق القتل والشباب الي قتلوه افتئتوا على السلطة فقط ..ولكن قرار القتل كان قرارا صائبا ولو بعث فرج فودة مرة أخرى يقتل ..واي أحد وأي مفكر يتكلم زي فرج فودة النهاردة أنا أدعوا الى اغتياله".

 التزوير المادي والمعنوي لمحررات رسمية

كما جاء في طلبات البلاغ إحالة علام ومن يثبت تورطه بنقابة المحامين إلى المحاكمة الجنائية عن التزوير المادي والمعنوي لمحررات رسمية هي قرارات الايقاف والتحقيق للشاكي والتحقيق في قيامهما بتلك الجناية لغرض ارهابي يتمثل في حماية التكفيري منتصر الزيات والضغط للتنازل عن دعوى اسقاط قيده.

 

وأكد: “طالبت كذلك بالادعاء مدنيا وطلب التعويض بما قيمته مائة مليون جنيه عن الاضرار المادية والمعنوية, حيث تزوير القرار وبطلانه وانعدامه للعوار وهتك سرية التحقيقات واجراءات التأديب ولإنعدام تشكيل ووجود هيئة التأديب الابتدائية والاستئنافية وفق حجية الأحكام الدستورية مع طلب التحقيق في تغاضي مسؤلي نقابة المحامين عن التحقيق مع منتصر الزيات في دعواته للاغتيالات والتكفير”