الجمعة 25 أكتوبر 2024 الموافق 22 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل قانون "إنشاء صندوق مصر السيادى"

الخميس 24/أكتوبر/2024 - 06:26 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، والذى وافق عليه مجلس النواب.

 

إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قرار بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فيما يتعلق بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.


وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة ببتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، في مجموعه

 

ويهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

ويهدف الصندوق بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

 

تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية

وتضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.


‎فقد ارتأوي منح رئيس الوزراء السلطة التقديرية فيتحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.