الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

طلب إحاطة بشأن تحليل المخدرات للمعلمين ضمن أوراق الترقية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 01:26 م
 النائبة سناء السعيد
النائبة سناء السعيد

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم ووزير الصحة عن مطالبة المدرسين الذين لهم ترقيات بعمل تحليل مخدرات ضمن أوراق ترقيتهم. 

 سعر رسوم التحليل

وأوضحت السعيد أن هذا التحليل يجرى بالمستشفيات الحكومية وقيمته 500 جنيه مما يسبب معاناة إضافية للمعلم الذي لا يتناسب راتبه مع هذا الارتفاع في سعر رسوم التحليل، وطالبت النائبة بمراعاة ذلك وعمل التحليل بالمستشفيات الحكومية مجانًا أو بمقابل رمزي. 

ارتفاع رسوم التحليل

وأكدت السعيد أن الموظفين بالتربية والتعليم يعانون من ارتفاع رسوم التحليل في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة.
واختتمت قائلة: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي

وفي وقت سابق؛ وافق مجلس النواب نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.


كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وبدأ مجلس النواب خلال الجلسات العامة اليوم الأحد فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك من حيث المبدأ.

ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتتضمن أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:

1)  النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

2) إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
3) التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

4) الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

5) إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

6) وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

7)وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

8) مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

9) تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول،  ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.

10)  تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

11)  توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.

12)  إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

13)  تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

14)  إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.

15)  تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.

16)  إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.