الخميس 14 نوفمبر 2024 الموافق 12 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

خلال 24 ساعة.. تحرير 154 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 01:39 م
غلق المحلات
غلق المحلات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (154) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

وفي وقت سابق؛ أغلقت وزارة الداخلية 145 من المحال للمخالفة، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

 

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

 

وعلى صعيد متصل؛ وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، أبرزها خطة تطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء للمباني والجهات الحكومية.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

 

ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

 

ونصت المادة الثانية، على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

 تحرير 145 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم 456 لسنة ٢٠٢٠، المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما.