الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

مفاجأة.. المحاكم تحدد القيمة الإيجارية لوحدات القانون القديم في هذه الحالة

السبت 09/نوفمبر/2024 - 09:22 م
محمد عطية الفيومي
محمد عطية الفيومي

كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل وتبعات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

 

تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنهم ينتظرون حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.


وقال إن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.

 

موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل

وأكد أن الحكومة لم تقدم قانونا بشأن الإيجار ولكن هناك قانون مقدم من بعض الزملاء البرلمانيين ولكن لم يتم النظر فيه، وإنما هناك دراسات عديدة في هذا السياق.


وأشار إلى أن هناك دراسات للأثر التشريعي للقانون تشمل كيف يتم تنفيذه والنظر إلى موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل لأن بعضهم لا يستطيعون دفع القيمة الحالية.


واستطرد أن بعض الحالات من المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونوا من أولى الفئات للاستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين.


وأوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة الطرفين من حيث المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.

 

التدخل التشريعي في تحديد أجرتها

وكان قد أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

 

وقال مجلس النواب في بيان له منذ قليل: واستندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

 

وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس، من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

 

تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس

واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.


واستطرد: مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.