الآثار توضح تفاصيل تشويه جدران مقبرة مريروكا بسقارة
كشف أحمد عامر، مفتش بوزارة السياحة والآثار والخبير الأثري، معلومات معلومات وتفاصيل مهمة حول مقبرة مريروكا بسقارة التابعة لمحافظة الجيزة.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مقبرة مريروكا تعرضت لـ«كحت» بآلة حاجة وتشويه خلال اليومين الماضيين، ما دمر جزءا كبيرا من حوائط المقبرة.
عهد الدولة القديمة
وأضاف أحمد عامر أن مقابر الفراعنة لا يوجد بها كاميرات مراقبة، مشددا على أن مقابر مريروكا تعود لعهد الدولة القديمة، ومفتوحة للزيارة أمام كل المواطنين.
مقبرة توت عنخ آمون
وأشار أحمد عامر أن مقبرة توت عنخ آمون أقل المقابر فنيا من حيث الرسومات والتصاميم، مختتما: برغم أنها فقيرة فنيا لكنها أعظم المقابر من حيث قيمة وعدد الآثار المتواجدة بها.
وعلى صعيد متصل؛ كشفت وزارة السياحة والآثار عن حقيقة ما تم تداوله من صور لأحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية وما تردد من تخريبها.
وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان لها إنه بالإشارة إلى الصور التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية، وما تردد من تخريبها، توضح وزارة السياحة والآثار أنه أثناء قيام مفتشي آثار المنطقة بالمرور الدوري اليومي على المقابر المفتوحة للزيارة بالمنطقة تبين وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا.
وأضافت وزارة السياحة والآثار في البيان أن مديرو المنطقة اتخذوا كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة حيث أثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء.
ترميم الجدار وإزالة هذه الخطوط
وذكرت وزارة السياحة والآثار أن مرممو المجلس الأعلى للآثار قاموا بترميم الجدار وإزالة هذه الخطوط وإعادة الجدار كما هو في حالة جيدة من الحفظ.
وتقوم حالياً الجهات المعنية بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجاني ومعاقبته وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والذي تنص المادة 45 منه على أنه يعاقب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزء منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.