الأربعاء 20 نوفمبر 2024 الموافق 18 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

بعد قليل.. توقيع عدد من وثائق التعاون للمشروعات بين الجانبين المصرى والإماراتي

الأربعاء 20/نوفمبر/2024 - 03:54 م
مصر والإمارات
مصر والإمارات

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، توقيع عدد من وثائق التعاون لعدد من المشروعات بين الجانبين المصرى والاماراتى فى مجالات الصناعة والطاقة.

كما استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  


وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 


كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

 العقوبة الحبس

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.