رئيس الوزراء: تحويل 250 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وإعلان حوافز لتشجيع المواطنين قريباً
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم الإعلان قريباً عم حوافز لتشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم من البنزين للعمل بالغاز الطبيعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.
واستعرض رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة مجموعة العشرين، مؤكدا أن العالم أجمع يتحدث عن تزايد الفجوة الرقمية بين الدول وضرورة وجود تمويل ميسر للدول النامية.
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا، وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير أرض صناعية فى شرق بورسعيد.
مركز تحديث الصناعة وشركة اينر كاب الإماراتية
كما تم توقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة اينر كاب الإماراتية وشركة جي اس يو لبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
وتوقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة جي آي سولار الصينية وشركة جي اس يو لإنشاء مصنعين لتصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية.
كما استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.