الأحد 27 أبريل 2025 الموافق 29 شوال 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

الإدارية العليا: استقالة الموظف العام لا تعفيه من العمل حتى قبولها

السبت 30/نوفمبر/2024 - 03:09 م
 المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

أكدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت،  أن المشرع حدد في المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة ٢٠١٦ ، الحالات التي تنتهى بها خدمة الموظف العام على سبيل الحصر، ومن بينها الاستقالة .

أوضحت المحكمة في حكم أصدرته أن القانون أسند إلى اللائحة التنفيذية توضيح إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة بالاستقالة ، إذ جاء بها أن إنهاء الخدمة بالاستقالة يتم عن طريق طلب كتابي من الموظف يعبر فيه عن رغبته في ترك الوظيفة العامة، وعلى إدارة الموارد البشرية المختصة أن تثبت تاريخ ورود الاستقالة إليها ، وتعرضها على السلطة المختصة أو من تفوضه مشفوعة بمذكرة تفصيلية من واقع ملف خدمة الموظف .

 

استقالة الموظف العام لا تعفيه من العمل حتى قبولها

 

فإذا كان الطلب المقدم من الموظف غير معلق على شرط أو مقترن بقيد تعين على جهة الإدارة قبوله في ميعاد غايته ٣٠ يوما من تاريخ تقديمه ، أما إذا كان طلب الاستقالة معلق على شرط أو مقترن بقيد لا تنتهي خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة ما يفيد إجابته إلى طلبه .

 اضافت المحكمة الإدارية العليا أن القانون أعطى لجهة العمل ، الحق في إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء عن ٣٠ يوما بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما سالفة الذكر ، وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يصدر قرار بقبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد السابق الإشارة إليه.

وحيث استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه " متى كان طلب الاستقالة الصريحة منجزا وباتا وغير مقترن بأجل ولا معلق على أي شروط ، ولم يثبت أيه إكراه على العامل من جهة الإدارة في هذا الصدد ، كما لم يثبت اعتلال إرادته أو مرضه بما من شأنه أن يفسد الاختيار أو يسلب الإرادة عنه ، فإن القرار الصادر بقبولها يكون مبرئا من العيوب وقائما على سنده الصحيح.