مخالفا لاختصاصه
سجن 5 سنوات لمدير عام بتهمة تزوير عقد إيجار منشأة صناعية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق المتهم طارق. م، المدير العام السابق بإحدى الشركات المساهمة لصناعة العبوات البلاستيكية، وذلك بتهمة التزوير فى عقد إيجار منشأة صناعية فى منطقة السيدة زينب.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم ارتكب جريمة التزوير فى العقد الصادر عن الشركة بتاريخ 15 يناير 2015، حيث قام بتزوير عقد إيجار لمقر الشركة الرئيسى بموجب تأجير المنشأة الصناعية بالكامل، بما فى ذلك الأرض والمعدات، للمتهم الثانى محمد ع، وذلك مقابل إيجار شهرى قدره 150 ألف جنيه، إضافة إلى سداد مبلغ 600 ألف جنيه كضمان للعقد، كما أثبت فى العقد أن المتهم الثانى كان يعمل مديرًا عامًا للشركة، وهو ما ثبت خلافًا للحقيقة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول (طارق. م) ليس له الحق فى اتخاذ قرار التعاقد على الإيجار أو التصرف فى أصول الشركة، وفقًا لنظامها الأساسي ولائحة العمل بها التى تنص على أن مثل هذه القرارات من اختصاص الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة فقط.
ارتكاب جريمة التزوير
كما كشفت الحيثيات أن المتهم الثانى ساعد الأول فى ارتكاب جريمة التزوير من خلال الاتفاق معه على تحريف العقد، ثم استخدم العقد المزور فى رفع دعوى قضائية ضد الشركة بغرض إثبات صحة العقد.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الشركة فوجئت بمطالبة قضائية في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تقتضى منها دفع مبلغ 674.250 جنيه كمصروفات قضائية عن الدعوى التى قام المتهم الثانى برفعها استنادًا إلى العقد المزور.
مباحث الأموال العامة
وأكدت الحيثيات أن التحقيقات التى أجرتها مباحث الأموال العامة كشفت عن صحة الواقعة، وأوضحت شهادة الممثل القانونى للشركة، الذى أكد أن المتهم الأول أبرم عقد الإيجار بشكل غير قانونى ودون أى صلاحيات تمكنه من ذلك، ما ألحق ضررًا بالغًا بمصلحة الشركة.
وبناءً على ما سبق، رأت المحكمة أن المتهم ارتكب جريمة التزوير، واستحقت القضية عقوبتها القانونية، مما أدى إلى إصدار الحكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.