السبت 14 ديسمبر 2024 الموافق 13 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
توك شو

أمين الفتوى يوضح حكم الطهارة والمسح على الأطراف الصناعية في الوضوء

الخميس 05/ديسمبر/2024 - 07:51 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية

أكد الدكتور أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية قد وضعت أحكامًا دقيقة لكل فعل من أفعال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأن هذه الأحكام مأخوذة من الأدلة التفصيلية في الفقه الإسلامي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه كلما ابتُلي الإنسان بشيء مثل فقدان عضو من أعضائه، فإن الشريعة قد حددت الحكم الشرعي لهذه الحالة.

 

وأوضح أن الإنسان في حال فقد عضوًا من أعضائه، مثل اليد أو الرجل، كان مطالبًا في الوضوء أن يغسل هذا العضو عند الوضوء أو في الغسل، ولكن إذا ذهب هذا العضو، فلا يُطالب الإنسان بغسله، لأن المحل الذي كان يُغسل قد أصبح غير موجود، وهذا السياق قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"

 

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا كان هناك جزء من العضو الأصلي موجودًا، مثلما في حالة وجود جزء من اليد بعد البتر، فإن الإنسان يُطالب بغسله في الوضوء إذا كان ذلك ممكنًا دون مشقة، وإذا كان غسل هذا الجزء يسبب مشقة أو حرجًا، فإن الشريعة تتساهل في مثل هذه الحالات، كما في حالة الجبيرة على الجروح، حيث يُسمح بالمسح على الجبيرة بدلًا من غسلها.


وقال الدكتور أحمد عبدالعظيم إنه في حال كان الطرف الصناعي يغطي الجزء المتبقي من العضو، وكان خلعه أو غسل هذا الجزء يسبب مشقة، يجوز مسح هذا الجزء كما يتم مسح الجبيرة، مؤكدا أن الشريعة دائمًا تراعى حالة الفرد وتوفر له التيسير والمرونة في أحكامها، خاصة في حالات الابتلاءات التي قد يواجهها الشخص.