الخميس 12 ديسمبر 2024 الموافق 11 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024

قبل تطبيق الغرامة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وحالات سحب الرخصة نهائيًا

الإثنين 09/ديسمبر/2024 - 08:59 م
الاستعلام عن مخالفات
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024

الاستعلام عن مخالفات المرور.. أتاحت الحكومة المصرية مجموعة من الخدمات الإلكترونية لمالكي السيارات منها الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024 برقم السيارة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يمكن الاطلاع على المخالفات وتقديم تظلمات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024

ويمكن لأي سائق الاستفادة من الخدمة عبر بوابة مرور مصر الرقمية أو موقع النيابة العامة، من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- زيارة موقع النيابة العامة من هنا.

2- اختيار "خدمات المرور".

3- الضغط على "الاستعلام عن المخالفات المرورية".

4- إدخال رقم اللوحة المعدنية.

5- الاطلاع على تفاصيل المخالفات والغرامات.

قد يهمك: كيفية استخراج شهادة ميلاد للمصريين بالخارج 2025

تقديم التظلمات على المخالفات

وتتيح النيابة العامة كذلك إمكانية تقديم تظلم على مخالفات المرور 2024  على المخالفات المرورية عبر موقعها الرسمي، ويتطلب ذلك الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

2- اختيار "التظلمات" ثم "تظلمات رخص المركبات".

3- إدخال الرقم القومي واستعراض تفاصيل المخالفات.

4- تحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها وذكر السبب.

5- قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل تقديم البيانات الشخصية.

الآن الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة 2024
الاستعلام عن مخالفات المرور

اقرأ أكثر: خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة والأوراق المطلوبة

متى تُسحب رخصة القيادة؟

حدد قانون المرور عدداً من الحالات التي يجوز فيها سحب رخص القيادة من سائقي المركبات أثناء القيادة، وذلك وفقاً للمادة (72) مكرر.

-تكرار المخالفات المتعلقة بسيارات الأجرة، أو استخدام المركبة لأغراض غير مدرجة في الرخصة.

-عمل سائقي سيارات الأجرة خارج المحافظة المرخصة دون تصريح.

-عدم الإبلاغ عن تغيير محل الإقامة المثبت في الرخصة خلال 30 يومًا.

-عدم وجود لوحات على السيارة أو وجود لوحات غير مصروفة.

-قيادة السيارة دون الإبلاغ عن أي تغييرات أو إتمام الفحص الفني اللازم.

-عدم الإبلاغ عن نقل ملكية السيارة خلال 30 يومًا.

-قيادة سيارة أجرة غير مجهزة بعداد معتمد أو عدم دفع ضرائب ورسوم المركبات لأكثر من ثلاث سنوات.

-استخدام المركبة لأغراض غير مرخصة، مما يستدعي منع المركبة من السير لمدة 30 يومًا مع إمكانية إلغاء الترخيص إذا تكررت المخالفة.

-تكرار المخالفات الأخلاقية، مما يؤدي إلى إلغاء الترخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع ضمان حق مالك المركبة حسن النية في استرداد الرخصة.

-عدم وجود لوحات على السيارة، مما قد يؤدي إلى إلغاء الترخيص لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.